============================================================
و الاختيار فى العصر التأخير فى الزمان كله غير أنه لا ينبغى لأحد أن يصليها الا والشمس بيضاء لم يدخلها صفرة . والاختيار فى صلاة المغرب التعجيل فى الزمان كله . والاختيا فى صلاة العثاء الصجيل قبل مضى تلك لقيل ، فإن هات فلاب قبل مضى نصن القيل ؛ فإن فات ذلك دخل تاركها بلاعذر له فى ذلك فى الإساءة والضيع . والاختيار فى الصبح جمع التغليس والإسفار جميعا، فإن فات ذلك فإن
الإسمدر أفضل من التغظلير ولا يقضى أحد صلاة عند ملوع الفس ، ولا عيد
غروبها ، ولاعند قيام قائم الظهيرة غير عصر يومه خاصة فإنه لا بأس أن يصليها معمند 1) غروب الشس (1) من يومها . ولا يتطوع فى هذه الثلانة الأوقات ، ولا يصلى على
جنازة ، ولا يسجد ثتلاوة ، ولا يصلى لطواف ، ولا يتطوع أيضا بعد صلاة الصبح
ى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . ولا بأس أن يصلى (2)-0 على الجنازة(1) ويسجد للتلاوة ، ويقضى الصلوات الفائتات فى هذين الوقتين ، ولا يصلى فيما لطواف : ومن أغى عنيه خمس صلوات فاقل (3) منها ثم أفاق قضاها ، وإن (3) .4(4)- فى عليه(4) أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه . ومن طمر من الحيض أو بلغ ثمن
الصبيان او أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلى شئا مما فات وقته وانما يقضى
لأورلة رتها . وسبى لرجل فى يم القم ان يصعلى لقجر يتخر آها]آوان بصلى اظهر مؤخر ألها ، وأن يصلى العصر معجلا لها ، والمغرب مؤخرا له . وامدن معجلا لها.
باب الأذان قال أبو جعفر : والأذان : الله أكبره الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، اشهد أن لا إله إلا الله) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله" أنهد (1) هذا ما فى لفيقية وكان فى الأصل عند غروب من الشمس : (2) وفى القيضبة على الجنائز.
(2) وفى القيضية أو أقل منها (4) وفى القيضية ومن أغمى عليه.
পৃষ্ঠা ২৪