226

মুখতাসার

জনগুলি

============================================================

اختيارها نفسها فى عتاق مولاها إياها ، ومثل اختيارها نقسها بعد بلوغها فى قول ابى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وقد كان زوجها فى صغرها من يچوز تزويجه اها من أوليائها سوى أبيها وسوى جدها أبى أبيها . وكل عدة وجبت عليها بينونة وقعت [عليها ] بينها وبين زوجها بمعصية منها كارتدادها عن الاسلام وكتقبيلها أبازوجها أو ابنه من شهوة فإنها لانفقة لها فى ذلك ولها السكنى حتى تنقضى عدتها . وكل عدة وجبت من نكاح قاد أومما سوى النكاح كعدة آم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها فلا نفقة فى ذلك ولا سكنى . ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولاسكنى فى ماله حاملا كانت أو غير حامل . ومن طلق امرأته فأنفق عليها فى عدتها حتى مضى أكثر من حولين ثم جامت بولد فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : ترد على زوجها نفقة ستة أشهر مما كان أنققه عليها ، و به نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله عنه لاترد شيئا .

باب الحضانة قال أبو جعفر : وإذا طلقت المرأة طلاقا باثآنا أو مات عنها زوجها ولها منه ابن أو ابنة صغيران قإن الأم أحق بحضاتتهما ، ثم الجدة التى من قبل الأم م الجدة التى من قبل الأب ، ثم الأخت من قبل الأب والأم ، ثم الأخت من قبل الأم ، ثم الخالة ، ثم الأخت من قبل الأب ، ثم العمة . والأم والجدة التى من قبل الأم والجدة من قبل الأب أحق بالغلام حتى يستغنى فيأكل وحده ويلبس وحده ويشرب وحده ، وأحق بالجارية حتى تحيض : وأما الأخوات والعمات والخالات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يأكلا وحدها و يشربا وحدهما ويلبسا وحدهما . والمحوسية واليهودية والنضرانية فى ذلك بمنزلة السلمة . وأم الولد إذا مات عنها سيدها أوأعتقها بمنزلة الحرة المسلمة الزوجة فى ذلك . وكل ماتزوجت واحدة ممن ذكرنا أحدا لارحم محرمة بينه وبين من تحضنه ذكرا كان الذى تحضنه أو أتنى ، انقطع حقها من الحضانة ووجبت

পৃষ্ঠা ২২৬