============================================================
ومحمدا رضى الله عنهما كانا يأمران الأم بالنفقة عليه ويجعلان ذلك دينا لها على أييه ، وإذا كان الضبى فقيرا وله أم موسرة وجد موسر وقد مات أبوه قبل فلك فان نفقته على أمه وعلى جده على حساب مواريثهما منه لوتوفى وكذلك العم مع الأم ، وكذلك سائر العصبة سواه معها، وليس أحد منهم في ذلك كالأب . ومن كان له اين عم موسر وعال موسر وهو معسر زمن أو صغير صحيح فقير فإن نققته على خاله دون اين عمه ؛ لأن خاله ذو رحم محرمة منه واين عمه ليس كذلك إتما هو ذو رحم غير محرمة منه . وإذا كان الرجل معسرا زمتا وله اينة معسرة وله ثلاثة إخوة متفرقون فإن نفقته على أخيه لأييه وأمه خاصة دون أخويه الآخرين ؛ لأنه وارثه لوتوفى مع ابنته ، ونفقة الابتة على عمها أخى أبيها لأييه وأمه خاصة دون عميها الآخرين . ولوكان مكان الابنة ابن زمن فقير كانت نفقة الأب على أخيه لأييه وأمه وعلى أخيه انه على ستة أسهم : على أخيه لأبيه وأمه من ذلك خمسة ، وعلى أخيه لأمه من ذلك واحد ؛ لأن الابن لما كان يحجبهم عن الميراث جعل كالميت .
ونفقة الابن على عمه أخى أبيه لأبيه وأمه خاصة دون هميه الآخرين . وإذا كان الرجل زمتا فقيرا وله أب موسر[ وابن موسر] فنفقته على الابن دون الأب .
باب آحكام المطلقات فى عددهن والنفقة والسكنى قال أبوجعفر : وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل به فلها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها ، حاملا كانت أو غير حامل ، مؤيسة كانت من المحيض أو صغيرة من لا تحيض ، أو كبيرة تحيض ؛ ذلك كله سواء ، وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، إن كانت أمة وقد كان مولاها بوأها معه بيتا فلها السكنى والنفقة ، وإن كان لم يبويها ييتا لم يكن لها سكنى ولا نفقة ؟ وكذلك كل بائن من زوجها بطلاق آو بغير طلاق ، بفعلها أو بغير فعلها ، بعد أن يكون فعلها لامعصية فيه ، مثل (16)
পৃষ্ঠা ২২৫