ثم إذا وهي على المعلوم ... تدخل والمشكوك في التقسيم
وذا الذي يجعله القرافي
... كالسبب المقرر الأوصاف
والحق فيه أنه كغيره
... يسير فيما يقتضي كسيره
وفي التزام الشرط ممن قد وجب
... حصول مشروط به وهو السبب
-
القول في تنوع الحقوق
... بنسبة الخالق والمخلوق
وجملة الحقوق إذ تعين
... ثلاثة أقسامها تبين
فخالص لله كالصلاه
... والحج والصيام والزكاه
والثان ما يختص بالعبد فقط
... كالدين إن اسقط العبد سقط
وثالث كمثل حد القذف
... فذا الذي فيه أتوا بالخلف
فقيل حق الله فيه يغلب
... وقيل حق العبد فيه أغلب
-
القول في وسائل المقاصد
... والحكم في أنواعها للقاصد
موارد الأحكام إما مقصد
... وهو الذي لا لسواه يقصد
إما وسيلة له توصل
... وحكمها عن حكمه لا يعدل
في الندب والوجوب والحرام
... وغيرها من سائر الأحكام
وحيث يسقط اعتبار المقصد
... فليسقط اعتبارها وليفقد
-
القول في الجائز للمكلف
... في سائر الأعيان من تصرف
أوله إنشاء ملك بادي
... في غير مملوك كالاصطياد
ثانيه نقل ملك شيء قد ملك
... من ذمة لغيرها به سلك
مع عوض كالبيع أو دون عوض
... في هبة ومثلها إذا عرض
وثالث إسقاطه لحق
... من غير تعويض كمثل العتق
أو مع تعويض حر بالنفع
... كالعفو بالمال ومثل الخلع
الرابع القبض بإذن الشارع
... أو إذن غيره كمثل البائع
الخامس الإقباض وهو قد يرى
... بالفعل كالدفع لشخص ما اشترى
أو نية كالقبض والإقباض من
... أب لمن في الحجر منه مرتهن
وسادس ما التزم الإنسان
... مثاله النذور والضمان
والسابع الخلط كمثل الشركه
... على اختلافها لقصد البركه
والاختصاص عندهم بالمنفعه
... ثامن قسم مثل الارض المقطعه
وتاسع منها بالاذن الواقع
... إما في الاعيان أو المنافع
والعاشر الإتلاف وهو ينقسم
... إلى ثلاثة جميعها علم
إما لإصلاح جسوم الناس
... كالأكل والذكاة واللباس
إما لدفع الشر والضراء
... كقتل ما يؤذي من الأشياء
إما لحق الله مثل كسر
পৃষ্ঠা ১৭