لخمسة قسمت الأحكام ... فواجب قابله الحرام
وقوبل المكروه بالمندوب
... ثم المباح خامس الترتيب
ما طلب الشرع بجزم فعله
... فذاك الواجب فاعرف فضله
وإن يكن بغير جزم يطلبه
... فذاك ما الندب غدا يستصحبه
وإن يكن يطلب ترك الفعل
... جزما فذا الحرام عند الكل
وإن يكن يطلب تركا دون ما
... ورد إذن فيه للشرع انتمى
-
القول في أسماء ذا الأقسام
... ومالها في الشرع من أحكام
وسم باللازم والمكتوب
... والفرض والمفروض ذا الوجوب
والفرق للنعمان بين الواجب
... والفرض منقول لدى المذاهب
فالواجب الثابت عن ظني
... لديه والفرض عن القطعي
وانقسم الفرض إلى قسمين
... فرض كفاية وفرض عين
فما على كل مكلف يجب
... ففرض عين كالصلاة قد كتب
والثان من وفاه في العباد
... يسقط عن سواه كالجهاد
وإن رأى جميعهم إهماله
... فكلهم باء بإثم ناله
-
فصل : ومن أقسامه المخير
... وعكسه مرتب سيذكر
مثاله كفارة اليمين
... فالفرض واحد بلا تعيين
وقيل : إن فعله يعينه
... ثم المرتب الذي يبينه
ما ليس تجزي خصلة مؤخره
... وهو على ما قبلها ذو مقدره
ومثله كفارة الظهار
... الحكم بالترتيب فيه جار
ومنه ما زمانه موسع
... وهو الذي أكثر منه يسع
منه بطول العمر كالحج وقد
... يكون محدودا بوقت وأمد
ثم بكل الوقت في القدر
... تعلق الوجوب عند الأكثر
وقيل : بل يجزئه والفعل
... منه على التعيين يستدل
وتابعوا النعمان فيما حققوا
... بآخر الوقت الوجوب علقوا
والمنتهى للشافعي علقه
... بأول الوقت فكن محققه
وسمي المندوب بالتطوع
... وهو مراتب لدى التنوع
فضيلة وسنة ونافله
... وكلها الخيرات فيها حاصله
وهو على قسمين ما للعين
... مثل صلاة الوتر والعيدين
وربما يكون كالأذان
... كفاية ليست على الأعيان
والأفضل السنة ثم المستحب
... وهو فضيلة بقول من أحب
-
فصل : وللحرام أسماء أخر
... منها الحرام الذي قد أشتهر
والذنب والممنوع ثم المعصيه
... والإثم والمحظور ثم السييه
পৃষ্ঠা ১৪