51

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

٢٦٣ - ولا بأس بسؤال قريب (ء)، ويسير (ء) من أجنبي ، وسُؤَال المحتاج (ء) غيره .

٢٦٤ - وتُكره : صِناعة رَدِيَّة كحِجَامة ، وكساحة .

٢٦٥ - وقال أحمد: يعجبني أن يكون في البلد طبيب (ء)، وكحال. (ء)، وحجام (ء)، وجرائحي (ء)، وطحان (ء)، وخباز (ء) ، وجزار (ء) ولحام (ء)، وطباخ (ء)، وشواء (ء)، وبيطار (ء)، وإسكاف (ء)، وغير ذلك (ء) من الصنائع المحتاج إليها .

٢٦٦ - ولا تُكره : الكتابة لِرجل وصَبيَّ وامرأة إذا لم يخف منها .

٢٦٧ - ويُباح : دخول الحمام لرجل إذا أُمِن النّظر منه وإليه.

٢٦٨ - وإن لم يَأْمَنه: حُرِّم .

٢٦٩ - وإن خَافَه: كره .

٢٧٠ - ويحرم : دُخُوله بغير إزار .

٢٧١- ويُباح: للمرأة إذا احتاجته ، وأَمِنت النّظر منها .

٢٧٢ - ولا بأس : بذكر الله في الحمام.

٢٧٣- وتُكره القراءة فيه .

٢٧٤ - ويُسَنُّ: تقديم اليُسْرى (ء) في دُخوله، واليُمنى في خُروجه .

٢٧٥ - ويقصد (ء) موضعًا خاليًا .

٢٧٦ - ولا يَدْخل البيت الحار حتى يعرق في الذي قبله .

٢٧٧ - ولا يَلْبث إلا بقدر الحاجة.

٢٧٨- ويَحْلق عانته ، وينتف إبطه . وله استعمال نورة .

٢٧٩ - ولا يَدْخله مع الامتلاء ، ولا يشرب الماء البارد فيه ولا بعده .

51