50

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

٢٤٧ - ويُكّره : المشي في نَعْلٍ واحدة .

٢٤٨ - ويُكْره: النَّوم ضحوة ، وبعد العصر ، وأن ينام أو يجلس بعضه في الشمس وبعضه في الظل .

٢٤٩ - وتُشْرع: القائلة نصف النهار .

٢٥٠ - ويُكْرِه : التَّكَنِّي بأبي يحيى ، وأبي عيسى.

٢٥١ - ولا يُكْره : بأبي القاسم بَعْده عليه السَّلام.

٢٥٢ - ويُسَنُّ: أن يقول صباحًا ومساءً، وعند النَّوم والانتباه ما وَرَدَ.

٢٥٣ - ويمشي : عن يمين الأكبر، والأعلم ، والجماعة خلفه . ويجلس تحته ، ويُقَدِّمه (ء) في الدُّخول .

٢٥٤ - وتُكْره : التّجارة ، والسفر إلى أرض العدو ، وبلاد الكفر، والبدع ، وإن عجز عن إظهار (ء) دِينه : محُرِّم .

٢٥٥ - ويُباح: استئجار أرض (ء) كافر .

٢٥٦ - ويجوز: أن يُباع (ء) الكافر الدار ونحوها ، وإجارتها منه إذا لم يضر بمسلم ، ولم يفعل فيها محرمًا .

٢٥٧ - ويُسنُّ: التَّكَسُّب ومعرفة أحكامه .

٢٥٨ - ويجب : لِوفاء وَاجب من دَين ونَحوه .

٢٥٩ - ويجب : النُّصح في المعاملة .

٢٦٠ - وأفضل الكسب: الزِّراعة، ثم التِجارة. وأفضلها : في اللبن (ء)، ثم الْعِطر .

٢٦١ - ومن أُبيح له أَخْذُ شئٍ: أُبِيحَ له سُؤَالُه .

٢٦٢ - وما أَتَاه من مُباح - من غير سؤال، ولا استشراف -: وَجَبَ أَخْذُه .

50