134

মুফরাদাত আলফাজুল কুরআন

مفردات ألفاظ القرآن‌

তদারক

صفوان عدنان الداودي

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ

প্রকাশনার স্থান

الدار الشامية - دمشق بيروت

فلان: إذا أفرط في الحرص، وقولهم: هو أحرص من كلب «١» . وقوله تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ [الحج/ ٢٦] يعني: مكة، وقالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ [التحريم/ ١١]، أي: سهّل لي فيها مقرّا، وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً [يونس/ ٨٧] يعني: المسجد الأقصى. وقوله ﷿: فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات/ ٣٦]، فقد قيل: إشارة إلى جماعة البيت فسمّاهم بيتا كتسمية نازل القرية قرية. والبَيَاتُ والتَّبْيِيتُ: قصد العدوّ ليلا. قال تعالى: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتًا وَهُمْ نائِمُونَ [الأعراف/ ٩٧]، بَياتًا أَوْ هُمْ قائِلُونَ [الأعراف/ ٤] . والبَيُّوت: ما يفعل بالليل، قال تعالى: بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ [النساء/ ٨١] . يقال لكلّ فعل دبّر فيه بالليل: بُيِّتَ، قال تعالى: إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ [النساء/ ١٠٨]، وعلى ذلك قوله ﵇: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» «٢» . وبَاتَ فلان يفعل كذا عبارة موضوعة لما يفعل بالليل، كظلّ لما يفعل بالنهار، وهما من باب العبارات. باد قال ﷿: ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَدًا [الكهف/ ٣٥]، يقال: بَادَ الشيءُ يَبِيدُ بَيَادًا: إذا تفرّق وتوزّع في البَيْدَاء، أي: المفازة، وجمع البيداء: بِيد، وأتان بَيْدَانَة: تسكن البادية البيداء. بور البَوَار: فرط الكساد، ولمّا كان فرط الكساد يؤدّي إلى الفساد- كما قيل: كسد حتى فسد- عبّر بالبوار عن الهلاك، يقال: بَارَ الشيء يَبُورُ بَوَارًا وبَوْرًا، قال ﷿: تِجارَةً لَنْ تَبُورَ [فاطر/ ٢٩]، وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ [فاطر/ ١٠]،

(١) ومن أمثالهم: أحرص من كلب على جيفة، ومن كلب على عرق، والعرق: العظم عليه اللحم. راجع: مجمع الأمثال ١/ ٢٢٨. (٢) الحديث أخرجه ابن ماجة عن حفصة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وهو في سننه ١/ ٥٤٢، والفتح الكبير ٣/ ٣٤٦. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»، وعن حفصة عن النبي ﷺ قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن عبد البر: اضطرب في إسناده، وهو أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب. ا. هـ. راجع شرح الزرقاني للموطأ ٢/ ١٥٧، وتنوير الحوالك ١/ ٢٧٠، وأخرجه أبو داود في الصوم، راجع معالم السنن ٢/ ١٣٤، والنسائي ٤/ ١٩٦، وأحمد ٦/ ٨٧، وانظر: شرح السنة ٦/ ٢٦٨.

1 / 152