990

মুফহিম

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

সম্পাদক

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

প্রকাশক

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - بيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
رواه أحمد (٢/ ٢٠ و١٠٢)، والبخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٥١)، وأبو داود (١٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٣٠ و٢٣١).
[٦٣١]- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ الَليلِ.
رواه أحمد (٢/ ٢٣ و٥١)، ومسلم (٧٥٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٢)، وابن ماجه (١١٧٥).
[٦٣٢]- وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوتِرُوا قَبلَ أَن تُصبِحُوا.
ــ
لأصحابنا، وعليه انبنى الخلاف في الوتر: هل يكتفى فيه بركعة فقط، أو لا بد من شفع؟ وعلى الأول يدل حديث النسائي عن ابن عمر مرفوعًا: والمغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل (١)، وعليه يدل قوله ﷺ: الوتر ركعة من آخر الليل (٢)، وصار إليه جماعة من السلف [والفقهاء] (٣)، وهو قول ابن نافع من أصحابنا، وقد روي في الحديث ما يرفع الخلاف؛ وهو ما خرّجه النسائي عن أبي أيوب: أن رسول الله ﷺ قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة (٤). وذُكر في هذا الحديث: أنه روي موقوفًا. والحاصل من مجموع الأحاديث: أنه يصح أن يضاف إلى الفرض وإلى النفل، وإضافته إلى النفل أولى، والله أعلم.
وقوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله: إذا خشي أحدكم الصبح

(١) رواه النسائي في الكبرى (١/ ٤٣٥)، وأحمد (٢/ ٣٠).
(٢) سبق تخريجه برقم (٩٣١).
(٣) ساقط من (ع).
(٤) رواه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨ و٢٣٩)، وابن ماجه (١١٩٠).

2 / 381