347

মুফহিম

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

সম্পাদক

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

প্রকাশক

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - بيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
[١٠٩] وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عمرو؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فهو شَهِيدٌ.
رواه أحمد (٢/ ١٦٣ و٢٠٦ و٢١٧)، ومسلم (١٤١).
* * *
(٤٦) بَابُ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَجتَهِد، وَلَم يَنصَح لَهُم لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ، وَمَن نَمَّ الحَدِيثَ لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ
١٤٢ - [١١٠] عَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ.
ــ
قال المؤلف ﵀: واختلَفَ مذهبنا إذا طلَبَ الشيءَ الخفيفَ كالثَّوبِ، والطعامِ - فهل يُعطُونه أم لا؟ على قولَين، وذكَرَ أصحابنا: أنَّ سبَبَ الخلافِ في ذلك: هو هل الأَمرُ بقتالهم من بابِ تغييرِ المُنكَرِ فلا يُعطَونَ ويُقَاتَلُونَ، أو هو مِن بابِ دفعِ الضَّرَر؟ وخرَّجوا من هذا الخلافِ في دعائهم قبل القتال، هل يُدعَونَ قبله (١) أم لا؟
(٤٦) وَمِن بَابِ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَنصَح لَهُم
(قوله: مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً) الحديثَ، هو لفظٌ عامٌّ في كلِّ مَن كُلِّفَ حِفظَ غيرِهِ؛ كما قال ﵊: كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن

(١) في (ع): له.

1 / 353