وقوله: فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به، يعني أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به؛ كما قال: ثم نرجع نتتبع الفيء، وهذا يدل على إيقاعه ﷺ الجمعة (١) في أول الزوال.
والنواضح: الإبل التي يُستَقَى عليها. ونريحها؛ أي: نروِّحها لتستريح. قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، إلاَّ أحمد وإسحاق. وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم تصح عنهم؛ إلا ما عليه الجمهور. وقد روي عن مجاهد: أنها صلاة عيد.