رواه أحمد (٣/ ٦٠)، والبخاري (٢٦٦٥)، ومسلم (٨٤٦) (٧)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن ماجه (١٠٨٩).
ــ
وقول عمر ﵁: والوضوء أيضًا؟ !: إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل على جهة التغليظ، حتى لا يتهاون بالسنن، لا أنه كان يعتقد الغسل واجبًا، ويجوز في الوضوء النصب والرفع، فالرفع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: الوضوءُ تقتصر عليه، والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره: أتخصّ الوضوءَ دون الغسل؟ ! أو ما في معنى ذلك، والواو عِوَضٌ من همزة الاستفهام؛ كما قال تعالى: (قال فرعون وآمنتم به) (١) في قراءة ابن كثير.
وقوله: ولو من طيب المرأة: يعني بذلك: الطيب المباح للنساء، المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، فأباحه هنا لعدم غيره، ويدلّ هذا على تأكد التطيب للجمعة.