ومعي أنه بين الضفادع وبين الحيات والأماحي وما أشبه ذلك في هذا فرق لأن الضفادع إنما هي من ذوات الماء، وقد مضى القول أن لها أحكامها التي تختلف فيها عن الدواب البرية، وأن حكمها والمتعارف من أمرها أنها تحيا ويكون معنى ابتداء حياتها في الماء، وأنها تعيش في الماء، وأنها لا تعيش في حين ذلك إلا بالماء، فمتى فارقت الماء هلكت في المتعارف وفي حكم القضاء عليها وفي أصلها من ذوات الماء الأصلية.
فيخرج عندي في حكم القضاء لها وعليها أنها ما دامت بهذه الحال، بمنزلة صد الماء، وأنها لا تعيش قي البر بحال، لأنها على هذا النظر لا تفسدمادامت بتلك الحاك ميتة ولا حية، ولا يفسد بولها ولا جميع ما كان منها من بعر ودمها بمنزلة دم صد الماء، وتفسد ميتتها للماء ولا في غيره في معاني حكم النظر بالاعتبار لأمرها بصحة الحكم فيها أنها من ذوات الماء بغير اختلاف.
فإذا انتقلت إلى حال ما تعيش في البر والماء، لحقها حكم الاختلاف عندي بما يلحق ذوات البر وذوات الماء، في كل أمورها في ميتتها وفي دمها، واذا ثبت لها حكم ذوات البر والمعيشة في البر، من غير أن تلحقها استرابة في سوء المرعى، بما يصح لها ذلك والخروج من ذلك بما لا شك فيه، من أنها لاتبلغ في حالها إلى مثل الاسترابة.
وأعجبني في هذا الحال منها أن لا يفسد بعرها بمعنى الاجماع في أبعار الأنعام وأرواثها أنها طاهرة، وأن دليل الطهارة هنا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها للجن علفا لدوابهم، إذ لو لم تكن طاهرة ما سمح لهم بذلك.
وأعجبني ثبوت الاختلاف في أبوالها. فبعض يرى أن أبوال الأنعام تبعا لحرمتها، فسباع الحيوان والطير حرام، وغيرها يختلف.
পৃষ্ঠা ১৫০