وإذا ثبت معاني طهارة بول الحية والأماحي وغير ذلك من أشباهها، فالضفدع عندي أقرب أن يلحقها حكم طهارة بولها من أي وجه جاءت، وكانت فيه بمعنى الاختلاف.
فمن قال: فضلات الضفدع وابواله طاهرة ما دام في الماء، بنى قوله على أنه من الدواب البرية.
ومن قال: إنه يستحيل في حكم الضفدع البري إذا فارق الماء بثلاث قفزات.
ومعي أنه قد قيل في بعر الضفدع إنه مفسد على حال.
وقيل: إنه ليس بمفسد على حال من أي موضع كانت، ومن أي موضع جاءت.
ومعي أنه قيل: ليس بنجس إلا أن تاتي من مواضع الأقذار، ويعرف منها ذلك.
ويخرج عندي أنه يلحق ذلك بولها، وأنه قد قيل ذلك أنها إذا جاءت من الأقذار فهو مفسد، ولا يفسد ما لم يكن كذلك، ويلحق ذلك معاني ما وصفنا من حالها وشبه ذلك لمعنى أنها من ذوات الماء، وكما قد مضى من الأحكام أن ذوات الماء طواهر، وكذلك كل ما جاء منها طاهر، إلا ما ثبت حكمه محرما بكتاب أو سنة منصوص عليه أو بإجماع، ومثل ذلك ما ورد من أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنى زادهم، فلماانتهوا إلى البحر فوجدوا حوتا فاكلوا منه.
والدليل عندنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحل لكم ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والسمك والدمان الطحال والكبد"، وكذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
وعندنا أنها على حالها مالم تنتقل عن حال الطهارة بمعنى حكم أو استرابة، أي أنها على حال الطهارة وعلى أصل الطهارة، فإذا ثبت أنها قد انتقلت عن حال الطهارة إلى ثبوت حكم الأقذار عليها والاسترابة بذلك، لحقها حكم ذلك حتى تتحول وتنتقل إلى الماء، ويرجع حكمها حكم المائية.
পৃষ্ঠা ১৪৯