٢٠٢ - العِدَّة: مُدَّة تربص الزَّوْجَة لبراءة الرَّحِم، أَو التفجع على الزَّوْج.
٢٠٣ - الإحْدَادُ: ترك الزِّينَة وَالطّيب بعد خبر وَفَاة الزَّوْج.
٢٠٤ - الاسْتِبْرَاءُ: مُدَّة تربص الْأمة عِنْد حُدُوث ملك الْيَمين، أَو زَوَال الْفراش، أَو إِرَادَة تَزْوِيجهَا إِن وطِئت بِشُبْهَة أَو حل.
٢٠٥ - الحَضَانَةُ: الْقيام بمصالح من لَا يسْتَقلّ بأَمْره.
٢٠٦ - النَّفَقَةُ: مَال يجب بِملك، أَو زوجية، أَو قرَابَة.
(فصل)
٢٠٧ - الجِرَاح: جِنَايَة توجب قودا أَو أرشا.
٢٠٨ - القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ.
٢٠٩ - القِصَاصُ: حق إزهاق وَجب لأولياء الْمَقْتُول على الْقَاتِل فِي الْعمد الْمَحْض.
٢١٠ - الدِّيَّةُ: بدل نفس الْحر، أَو طرفه.
٢١١ - الغُرَّةُ: رَقِيق يبْذل فِي قتل الْجَنِين.
٢١٢ - اللُّوثُ: أَمارَة تغلب على الظَّن صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَى الدَّم.
٢١٣ - القَسَامَة: حلف من يسْتَحق دم الْمَقْتُول.
1 / 58