মুজম মাকালিদ আল-উলুম

জালাল উদ্দিন আস-সুযুতি d. 911 AH
30

মুজম মাকালিদ আল-উলুম

معجم مقاليد العلوم

তদারক

أ. د محمد إبراهيم عبادة

প্রকাশক

مكتبة الآداب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة / مصر

٢٠٢ - العِدَّة: مُدَّة تربص الزَّوْجَة لبراءة الرَّحِم، أَو التفجع على الزَّوْج. ٢٠٣ - الإحْدَادُ: ترك الزِّينَة وَالطّيب بعد خبر وَفَاة الزَّوْج. ٢٠٤ - الاسْتِبْرَاءُ: مُدَّة تربص الْأمة عِنْد حُدُوث ملك الْيَمين، أَو زَوَال الْفراش، أَو إِرَادَة تَزْوِيجهَا إِن وطِئت بِشُبْهَة أَو حل. ٢٠٥ - الحَضَانَةُ: الْقيام بمصالح من لَا يسْتَقلّ بأَمْره. ٢٠٦ - النَّفَقَةُ: مَال يجب بِملك، أَو زوجية، أَو قرَابَة. (فصل) ٢٠٧ - الجِرَاح: جِنَايَة توجب قودا أَو أرشا. ٢٠٨ - القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ. ٢٠٩ - القِصَاصُ: حق إزهاق وَجب لأولياء الْمَقْتُول على الْقَاتِل فِي الْعمد الْمَحْض. ٢١٠ - الدِّيَّةُ: بدل نفس الْحر، أَو طرفه. ٢١١ - الغُرَّةُ: رَقِيق يبْذل فِي قتل الْجَنِين. ٢١٢ - اللُّوثُ: أَمارَة تغلب على الظَّن صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَى الدَّم. ٢١٣ - القَسَامَة: حلف من يسْتَحق دم الْمَقْتُول.

1 / 58