29মুজম মাকালিদ আল-উলুমمعجم مقاليد العلومজালাল উদ্দিন আস-সুযুতি - ৯১১ AHجلال الدين السيوطي - ৯১১ AHসম্পাদকأ. د محمد إبراهيم عبادةপ্রকাশকمكتبة الآدابসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرة / مصرজনগুলিDictionaries and Lexicons•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরসৌদি আরবভারতইয়েমেনমরক্কোসেনেগাল•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকতাহিরিদরা (দক্ষিণ ইয়েমেন, তিহামা আল-মিকরানা, জুবান), ৮৫৮-৯২৩ / ১৪৫৪-১৫১৭ওয়াতাসিদ রাজবংশদিল্লি সুলতানরা(فصل)١٨٧ - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.١٨٨ - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (٨ / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.١٨٩ - الصَّدُقَةُ: ترادفه.١٩٠ - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.١٩١ - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.١٩٢ - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.١٩٣ - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.١٩٤ - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.١٩٥ - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.١٩٦ - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.١٩٧ - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.١٩٨ - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.١٩٩ - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.٢٠٠ - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.٢٠١ - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.1 / 57কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন