[فصل في أن من شروط وجوب النظر أن القادر عليه شاكا]
فصل
وشروط وجوه النظر أن يكون القادر عليه شاكا.
وقال القاضي: وأن يكون مجوزا وإن نجح أحد المجوزين.
وقال أبو علي: يصح مع التقليد والتجنب، ولك هذه متقارنة؛ لأن المقلد والمنجب غير قاطعين.
وقال أبو عبد الله: يصح مع العلم، وهو باطل ، لأن من قطع على حدوث العالم مثلا كيف ينظر في هل هو محدث أم لا، ولأن أحدنا يتعذر عليه النظر في المشاهد ولا وجه لذلك إلا القطع عليه.
شبهته: إن أحدنا ينظر في دليل فيعلم المدلول ثم ينظر في دليل آخر فيعلم المدلول أيضا، فكان يلزم تعذر النظر في الدليل الآخر.
والجواب: إنه ينظر في الدليل الآخر ليعلم أنه دليل لا ليعلم المدلول، فمتى علمه دليلا آخر دعاه ذلك إلى أن يعلم(1) علما آخر بالمدلول.
فصل
والكلام في تماثل النظر واختلافه كالكلام في العلم، فأما التضاد في الأنظار فغير واقع خلافا لأبي علي.
لنا: إن شرط التضاد اتحاد المتعلق، وأن يكون التعلق متعاكسا، ويعاكسه مفقود هنا، وإيجاد المتعلق يقتضي التماثل، فأما النظر في شيئين فلا يسلم لأبي علي امتناعه، وإن سلمناه فهو لأمر يرجع إلى الداعي لا للتضاد.
পৃষ্ঠা ৩৯