303

فيضمن العين خاصة وللمالك إلزام من شاء منهما بالعين التالفة وما استوفاه من المنفعة حق المستعير على الأظهر فإن ألزمه رجع هو على الغاصب وإن ألزم الغاصب لم يرجع إلى المستعير إلا بالعين إذا كانت مضمونة وإن كانت العارية فاسدة ولو علم به ضمن كلا من المنفعة والعين لو تلفت مطلقا ولو لم يكن عاريتها مضمونة وليس له الرجوع بما غرمه على الغاصب إن رجع المالك إليه وإن رجع على الغاصب رجع إليه بالعين التالفة والمنفعة المستوفاة مطلقا ولو لم يكن العارية مضمونة وإنما يبرء الضامن من إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز ولا إلى السائس ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها هداية إذا اختلفا في التلف أو التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه وكذا إذا اختلفا في القيمة مع التفريط وإذا ادعى الرد فالقول قول المالك ولو استعار ورهن من غير ادن المالك انتزع المالك العين ورجع المرتهن بماله على الراهن وإذا اختلف المعير والمستعير فقال الأول أجرتك مدة بكذا وقال الثاني بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدة كلا أو جلا أو قلا مما له أجرة فالقول قول الثاني إن لم يدخل في يده أولا فالقول قول الأول كتاب السبق والرماية وفيه مناهج المنهج الأول في ماهية السبق وبعض ما يرتبط به وشرايطه وأركانه هداية السبق بسكون الباء إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق ليعلم الأجود منهار الأفرس من الرجال والمتسابقين وبالتحريك العوض المجعول رهنا ويسمى الخطر والندب والرهن وثمرته بعث النفس على الاستعداد للقتال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو الذي هو من أعظم أركان الإسلام وقد ثبت جوازه بالنص والإجماع ويجوز شرط المال في عقده وهو من العقود اللازمة وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وفائدتها تظهر فيما لو شرط لكل مالا فأولها المجلي وهو السابق المتقدم بالعنق والكتد دون الإذن والثاني المصلى وهو الذي يحاذي رأسه صلوى المجلي والثالث التالي والرابع البارع والخامس المرتاح والسادس الخطى والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللظيم والعاشر السكيت وليس لما بعده اسم إلا الذي يحبئ آخر الخيل كلها وهو الفسكل والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليتعين السابق منهما وإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يعزم وهو بينهما كالأمين والغاية مدى السباق هداية يعتبر في لزومه الإيجاب والقبول كما يعتبر في انعقاده البلوغ والعقل وأهلية التصرف من الطرفين وأن يكون ما يسابق عليه مما موعدة للقتال من الحيوان وهو ماله خف أو حافر فلا يصح في غيرهما ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغلي والأحوط الاقتصار على الأول كما يدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف فلا يصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار باليد والمقلاح والمنجنيق ولا بدحوها سواء كانت بعوض أو بغير عوض على الأقوى بل يحرم وتقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو لم يعيناهما أو أحدهما بأن شرط الخطر للسابق منها حيث سبق لم يصح وتعيين الخطر جنسا وقدرا إن شرطاه على الأقوى ومطلقا في رأي فإن علماء حال العقد صح وإلا كان يشترطا مالا مطلقا أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما بطل ولا فرق فيه بين العين والدين ولا بين الحال والمؤجل نعم لو كان مؤجلا اشترط تعيينه ولا بين أن

পৃষ্ঠা ৩০৩