মিনহাজ হিদায়া

منهاج الهداية

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
•

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي منهاج الهداية الحمد لله الذي هدانا إلى معالم الإسلام وأرشدنا إلى قوانين شرايع الدين وقواعد الأحكام ونور قلوبنا بأنوار مصابيح الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعترته الطاهرة أركان الإيمان ما دامت مسالك الأفهام موضحة بمشكاة البيان وأبواب مدارك الأحكام مفتتحة بمفاتيح التبيان وبعد فإني بعد ما صنفت في الأصول الإشارات للمستفيدين وفي الفروع حزبا وافيا كاملا من الشوارع والإرشاد و والنخبة للمسترشدين أردت أن أحرر ما ينضبط به الفروع الفقهية في مختصر كاف شاف مبسوط نافع يكون تبصرة وذكرى ومقنعا في مختلف الأحكام وغاية المراد ونهاية التحرير ومنتهى المطلب في كشف الالتباس وإيضاح المرام ومدينة العلم لمن لا يحضره الفقيه من دون إيجاز مخل وإطناب ممل به يحيى روضة دروس الصالحين فاستحقوا بتهذيب مباديه وتنقيح مداركه وبيان سرائره حدائق ورياضا لم يرها العيون فشرعت سائلا من الله سبحانه أن يبقي به من فضله ذكرى في الآخرين ويجعله ذخيرة ليوم الدين وذريعة ووسيلة لأن يثبتني على الصراط المستقيم ويلهمني لأن أجعله على أحسن ترتيب وأكمل نظام وسميته بمنهاج الهداية إلى أحكام الشريعة ورتبته على أربعة أقسام العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام وفي كل كتب الأول في العبادات مقدمة معرفة الأحكام الغير الضرورية والعلمية إما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وهو لا يطرد ومنه الصلاة فلو أتى بعبادة من غير ذلك مع علمه بتوقف صحتها عليه ولم يعلم موافقتها لأمر الشارع بطلت وعليه الإعادة ولو وافقت الواقع ولو خرج الوقت وجب عليه

পৃষ্ঠা ১

القضاء لو كان لها ومثله لو كان شاكا ولو كان غافلا محضا ولم يحتمل التكليف بغير ما فعله فلو تفطن و وافقت الواقع بالتقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط صح ولا قضاء عليه ولا إعادة وإلا فيلزم الإعادة مع بقاء الوقت أو عدم كونه موقتا أو مع عدمه فالأحوط القضاء لو كان لها وإن كان في لزومه شك ولو لم يعلم الموافقة ولا المخالفة وخرج الوقت فلا قضاء عليه أيضا لو كان لها وإما الإعادة مع بقاء الوقت في الموقت أو عدم كونه مؤقتا فيجب ويكفي للعامل علمه بصحة علمه ومنه الصلاة إجمالا و إن جهل تفصيل أحكامه ولا يشترط الفرق بين الأجزاء والشروط ولا بين الأركان وغيرها ولا بين الواجب والمندوب ولا العلم بما قد يتفق الاحتياج إليه في الأثناء كإحكام الخلل ولا تقديم العلم بما يحتاج إليه بل يجزي التعويل على المسد ولكن الاحتياط في الكل أحسن ولا يسقط بذلك فرض التعلم ولو بنى على اجتهاد ثم تردد أو بان له الخلاف لم يقض وكذا المقلد إذا تغير رأى مجتهده أو ظهر له الخطأ في التقليد وخرج الوقت ولو بان التقصير تعين القضاء والإعادة مطلقا وأما المعاملات فلا تبطل مطلقا لو كانت موافقة للواقع نعم تصرفه فيها إذا توقف على صحتها لا يصح إلا بعد الاطلاع عليها كتاب الطهارة وفيه مناهج الأول في الوضوء وما يتعلق به هداية إنما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف ولو بالعارض تحملا أو التزاما أو احتياطا وشرط فهيما بل في مطلق الصلاة دون الطواف على الأقوى ويلحق بالأول أجزاؤه المنسية وسجود السهو والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب لكن الأظهر حرمته بدونه لا وجوبه له ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره إذا بقي حكم تلاوته ولا بين الخطوط مقلوبها ومستقيمها ومنقوشها وقديمها وجديدها وغيرها ولا بين ما في المصحف وخارجه درهما أو دينارا أو خاتما أو جدارا أو سلاحا أو غيرها ولا بين المختص والمشترك إذا قصده الكاتب به ولو كان من أسامي الكفار ونحوهم كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير ولو شك في القصد قوى العدم ولا يؤثر بعد الكتابة مطلقا ولا بين التام من الكلمة وما أسقط منها شيئا عمدا أو سهوا أو لا بين الحروف ولو همزة وما قام مقامها على الأقوى ولا في الماس بين باطن الكف وغيره من ظاهر البشرة مما تحله الحياة وفيما لا تحله إشكال إلا أنه لا يبعد دخول الظفر وخروج الشعر وأولى منه خروج الكم والثوب ونحوهما ولا في المحدث بين عادم الطهارة ومبعضها ولو في المطهر منه وذلك يطرد في جميع ما يشترط به ولا يحرم على الصبيان مسه كما لا يجب على أولياءهم منعهم لكنه أحوط والمجانين كالصبيان ولا على أحد مس الأعراب ولا الأعجام ولا المقتبس منه ولو لم يكن فيه نقل ولا تغيير ولا ما بين السطور والهامش والخيط والورق غير المكتوب والغلاف والصندوق ولكن يستحب في الجميع تركه كحمله وتعليقه ولا مس الترجمة ولا ساير الكتب السماوية ولا الأدعية ولا التفاسير ولا الأحاديث ولا الفقه ولا يحرم كتابته

পৃষ্ঠা ২

بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن يتمكن منه شرعا بالفعل فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط والمسافر إذا دخل

পৃষ্ঠা ৩

بلده قبل دخوله على أهله وجلوس الحاكم للقضاء بل العالم للتدريس والمتعلم للتدرس وللوعظ بل كل مجلس انعقد لطاعة الله سبحانه وبعد مصافحة المجوسي ومس الكلب وخروج المذي والرعاف و القئ والتخليل الذي يسيل معه الدم إذا استكرهه وخروج الرطوبة لو استبرءا وإنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات والقهقهة في الصلاة عمدا والكذب والغيبة والظلم وتقبيل المرء للمرأة بشهوة ومس فرجها ومس باطن دبره أو باطن أحليله أو فتحه أحليله وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء وبعده والدعاء والاستخارة ومريد السفر والجماع وكل مشروط بالوضوء إذا فعله احتياطا أو استحبابا والأذان والإقامة والغضب والأكل قبله وبعده والدخول بالزوجة للرجل والمرأة معا ليلة الزفاف وعند زوال العذر بعد ما توضأ معذورا لو لم نقل بوجوبه كما هو الأقوى والتجديد سواء صلى به أولا للفريضة أو النافلة وللأولى أفضل أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء صحة أو كمالا لصلاة واحدة أو أزيد إلا أن في الأول يتوقف على فصل طويل يحتمل معه طر والحدث ويتحقق صدق التجديد عرفا هداية الوضوء إما واجب وشرط للصحة كما في الصلاة والطواف الواجبين أو شرط في الصحة وليس بواجب كما في الصلاة المندوبة أوليس بواجب ولا شرط في الصحة بل شرط في الكمال كما في الطواف المندوب وغيره أوليس بواجب ولا شرط مطلقا ولو في الكمال كما في الوضوء في نفسه أو واجب وليس بشرط مطلقا كما فيما إذا نذر أو حلف أعهد أن يتوضأ ولم يقيده بقيد ولم يكن في نظره شئ من المشروطات إذا امتثل ولا ذمته مشغولة بشئ مما اشترط به ومما مر يبين أنه إما مستحب وشرط في صحة كما في المندوب من الصلاة والإقامة على الأقوى أو مستحب وشرط في الكمال كما في المندوب من الطواف وغيره وإما شرط وغير مندوب كما للصلاة والطواف الواجبين وإما مندوب وليس بشرط كما في الوضوء في نفسه ولا يجب لما يجب لو لم يكن محدثا على الأقوى فلو تعلق بذمته واجب اشترط به وكان مع وضوء مندوب غير مجامع للحدث الأكبر فإن كان للنافلة يجوز الدخول معه فيه اتفاق وإن كان لغيرها مما اشترط به يجوز على الأقوى وإن كان لما لا يشترط صحته ولا جوازه به كقرائة القرآن فإشكال والأحوط عدم الدخول معه فيه بل مع غير ما كان للنافلة أيضا إلا أن الأظهر خلافه وكذا لا يجب لو احتمل الحدث ولو باحتمال مساو وأرجح لو كان متيقنا بسبق الطهارة وإن عكس انعكس كما لو تيقنهما وشك في المتأخر مطلقا سواء جهل ما قبلهما أو علمه إلا أن يدخل في المشروط به أو فرغ منه بل بالنسبة إلى المستقبل أيضا وكذا لا يجب لو شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد فرغ من الوضوء ودخل في غيره بل ولو لم يدخل في غيره ولو يقم من محله سواء طال جلوسه بعده أولا ولكن الأحوط فيه بل فيهما الإعادة مع المنافاة للموالاة ومع عدمها إعادة المشكوك وما بعده إن لم يكن المشكوك آخر جزئه وإلا فالأحوط إعادته ويجب إعادته وإعادة ما بعده أو إعادته لو شك فيه قبل الفراغ ولم يرتفع الموالاة وإلا وجب إعادة

পৃষ্ঠা ৪

الوضوء وكذا مع السهو في واجب من واجباته ولو استشعر به بعد الفراغ مطلقا ولو أتى بالمشروط به وخرج الوقت ولو كثر شكه في شئ من الوضوء ليس عليه الإعادة مطلقا بل بيني على فعله ولو تحقق الكثرة بما يزول بالتروي أو يقدر على العلاج أو بما تحصلت به والمدار فيها على العرف ولا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو شك في حصولها بنى على العدم وفي زوالها على البقاء وإذا زالت زال حكمها ولو حصلت في جزء لا يتعدى إلى غيره ولو صدق الكثرة في إحدى الطهارات لم يلتفت فيها مطلقا ولا يجب التروي إذا حصلت ولو وجد من نفسه كون الشك من الشيطان لم يتعد به ويطرد جميع ما مر في جميع الفقه من عباداتها و عقودها وإيقاعاتها وأحكامها هداية ينتقض الوضوء بكل من البول والغايط والريح إن خرج من المعتاد وإن كان في أول دفعة وفي حكمه غيره إذا كان خلقيا أو انشد الخلقي وانفتح آخر ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره أيضا فلا إشكال في نقض الخارج من الأول وأما في الثاني فإشكال والأحوط إلحاقه بالأول مع العادة بل مطلقا إن خرج من تحت المعدة في الغايط والقوي العدم مطلقا ومثله ما لو شك في إن الخارج من أيهما أو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم دخلت أو فتحت وظهر الغايط ولم يخرج أو خرج منها حب القرع أو ما يختص به إذا لم يخلط بالغايط بل كل ما أكل إذا خرج بصورته الأصلية ولم يخلط به سواء كان مأكولا عادة أو لا وموضع المعتاد للريح الدبر فالخارج من قبل الأنثى وذكر الذكر لا ينقض والأحوط في الأول الالحاق مع العادة والمدار في الخروج على العلم والأحوط في الظن المتاخم للعلم الالحاق وبالنوم بنفسه إذا غلب على السمع والبصر فينقض ولو كان مجتمعا ولم يحتمل حدثا والمدار في الغلبة في فاقد البصر والسمع معا أو إحديهما أصلا أو عارضا على التقدير وفي زوال أثرهما على العلم وبالجنون والإغماء والسكر والرطوبة المشبهة التي تخرج في حال الاستبراء أو قبله ولو مع فاصلة طويلة بينها وبين البول وبالاستحاضة والجنابة وهي غير موجبة له وغيرها موجبة أيضا والحيض والنفاس ومس الميت غير ناقضة ولا موجبة ويتخير فيما يجامع الغسل الوضوء بين تقديمه وتأخيره مع استحباب الأول ولو قيل بلزوم التقديم لم يكن شرطا للصحة فلو أخره عمدا لم يبطل غسله بل بكون إثما وغير ما مر ليس بناقض ومنه الردة والقبلة والقهقهة والمذي والحقنة وإمساس باطن الفرج وظاهرها لا منه ولا من غيره سواء كان له حلالا أو حراما والدم الذي يخرج من دبره أو قبله ولو شك في خلطه بالبول أو الغايط نعم في الجميع يستحب الوضوء وإنما ينتقض الوضوء بغير النوم والجنون والإغماء والسكر والجنابة بالدخول بالخروج لا بالحركة عن محله ولا بالتلوث فيما يمكن فيه التلوث فلو تحرك عن محله ولم يخرج أو تلوث بدنه به لم يبطل وضوئه كما أنه لو توضأ مع تلوثه به صح وضوئه وأما فيها ففي غير الأخير بالاتصاف وصدق الاسم والعلم به وفي الأخير بصدق الدخول فبالشك في الاتصاف والخروج والدخول لا ينقض بل بالظن أيضا ولو جزم بنقض طهارته وتردد بين كون الناقض أصغر وأكبر بين الغسل والوضوء مع احتمال الاكتفاء بأحدهما نعم لو وقع الشك في كونه

পৃষ্ঠা ৫

موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل وإلا فالمدار على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث

পৃষ্ঠা ৬

المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولو كثر سهوه في الصلاة استحب أن يقول عند الدخول بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول في وقت رؤية الماء الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا والاستبراء ويأتي كيفيته وأن يقول عند كشف العورة بسم الله وفي وقت النظر إلى المخرج اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وبعد الاستنجاء اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الاكرام ويستحب بعد الفراغ والقيام مسح البطن باليد وأن يقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى وعند الخروج أن يقول الحمد لله الذي عرفني لذته وابقي في جسدي قوته واخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وانفتاح اليمنى في حال الجلوس والجمع بين الماء والاستجمار في الاستنجاء من الغايط بتقديم الثاني على الأول ولا إشكال فيه مع عدم التعدي ومعه في وجه وجيه والأفضل على التقدير الأول الاكتفاء بالماء لو لم يجمع ويستحب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واختيار الموضع المناسب للبول بجلوسه في مرتفع أو فيما يكون فيه التراب لئلا يترشح وترك الجلوس في الشوارع والمسارع وأبواب الدور وشطوط الأنهار وموضع نزول القوافل وتحت الأشجار المثمرة قبل إدراك الثمرة أو بعده ويتأكد فيه سواء كانت منه أو من غيره بل الأولى تركه مطلقا ولو لم تكن بالفعل ذا ثمرة وطول الجلوس عند التخلي واستقبال الشمس والقمر حتى الهلال واستدبارهما بالقبل والدبر بغيرهما من البدن ولا فرق بين الليل والنهار وفي القمر بل منهم من لم يفرق بين العين والجهة فيما إن انحجبا بالسحاب أو الثياب أو نحوهما ولا يكره استدبارهما بالبول ولا استقبالهما بالغايط مع ستر العورة ويستحب ترك الاستقبال و الاستدبار بالريح بالبول والغايط بل يجمع البدن قداما وخلفا ولو مع الحاجب وعدم خوف الرد بل يستحب ترك موضع الريح مطلقا وترك البول قائما إلا في حال التنوين وفي الأرض الصلبة وفي حجر الحيوانات كالحية والعقرب ونحوهما وفي الماء الجاري والراكد إذا لم يكن للغير ولو بالاشتراك وخلى عن إذنه كماء الحمام والبئر المشترك وإلا يحرم وكذلك الأكل والشرب في حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا والسواك فيه والتكلم من غير ضرورة ووجوب ولا يعم ما لا يكون المقصود منه التكلم بالحروف كالتنحنح وما ينطق به حين البصاق والتنخم والضحك والبكاء ولا الحمد والذكر وآية الكرسي ومتابعة المؤذن حتى الحيعلات وترك الاستنجاء باليمين أو الشمال وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله سبحانه واسم أنبياءه والأئمة (ع) أن قصدهم بها وأن لا يضع يده اليمنى بذكره بعد أن يبول بل ينبغي ترك مطلقا بل أن يجعلها للأمور العالية كما ينبغي أن يجعل يده اليسرى للأمور الدنية هدايه إن شك في الاستبراء أو الاستنجاء ولم يتعد به ولم يدخل في فعل آخر ولم يكن كثير الشك أتى به وإلا لم يلتفت وإن شك في عدد ما يستنجي من البول والغايط أو الاستبراء بنى على الأقل

পৃষ্ঠা ৭

إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل المطلوب المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب وهم من لا يقدرون

পৃষ্ঠা ৮

على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في الواجب الندب أو بالعكس فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من اليدين إذا لم يتميز الأصلي

পৃষ্ঠা ৯

من الزايد أتى في الجميع بما مر من الابتداء بالأعلى والمرفق كما يجب غسل الجميع ولا يجب أن يبلغ الماء إلى تحت اللحية ولو كانت قليلة والشارب والحاجبين وغيرها إذا أحاط الشعر البشرة رجلا كان أو امرأة وأما ما يكون ظاهرا من الوجه في خلال الشعر فغسله واجب ولا يجب غسل ما خرج من الشعر من حد الوجه وفي وجوب غسل شعر اليد شك إلا أنه الأحوط ويجب غسل ما كان مستورا تحته من البشرة وغسل لحم أو إصبع زايدا وغدة عليه ويجوز مسح الرأس والرجل مقبلا ومدبرا على الأقوى بل الإقبال في إحديهما والإدبار في الأخرى بل يجوز الجمع بينهما في أجزائهما فال ترتيب بين الأجزاء وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول ومنها أن يكون المسح ببلة اليد من ماء الوضوء ولا فرق بين العمد والسهو والنسيان والعلم والجهل بقسميه وحدها الزند ولا يجزي وصولها بغيرها فلو مسح بخرقة أو خشبة مبلولة بيلتها لم يجز ولو اشتبهت الأصلية مع غيرها مسح بهما ويتعين المسح بباطن الكف والأصابع أولى ولو تعذر الباطن أجزاء الظاهر وكذا لو اختص البلل به وعسر نقله إليه ولا يعتبر كونها من اليد اليمنى للرأس والرجل اليمنى ومن اليسرى لليسرى إلا أنه أحوط ولا يجوز أخذ الماء للمسح من ساير مواضع الوضوء كاللحية و الحاجبين وغيرهما مع بقاء الرطوبة في اليد ويجوز مع الجفاف ولو من اللحية الخارجة عن حد الوجه إذا قصد بغسله كونه لأجل الوضوء ندبا والأحوط تقديم غيره ولو تعذر المسح باليد مسح بالذراع ولا يعتبر الجفاف في محل المسح إذا حصل المسح ببلة اليد نعم لو استهلك بلة اليد قبل المسح لم يجز ويشترط عدم الحابل في الممسوح مع عدم الضرورة ويجوز معها كالتقية والبرد ولا يشترط عدم جريان الماء وإن كان أحوط ومنها الترتيب بين الأعضاء بتقديم المغسول على الممسوح والوجه على اليدين واليد اليمنى على اليسرى والرأس على الرجلين بل الرجل اليمنى على اليسرى في وجه لا يخ عن قوة سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا وفي الاختيار أو الاضطرار وفي الجهل والعلم والنسيان فلو قدم المؤخر على المقدم كلا أو بعضا ولو بأقل قليل فسد الأول مطلقا وصح الثاني لو لم يذهب الموالاة ولم يدخله في النية وإلا فسد الجميع ومنها الموالاة بأن يبقى رطوبته ولو قليلا في عضو من أعضائه ولو في قليل منه مطلقا ولكن الأحوط أن يشرع في المؤخر بمجرد الفراغ من المقدم هذا إذا كان الجفاف بسبب التأخير فلو كان من شدة الحرارة ونحوها لم يبطل والمعتبر في الجفاف الحسي دون التقديري ولا فرق فيه بين المختار والمضطر ولا بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم المضطر والناسي عن الإثم ولو شك في حصول الجفاف بنى على العدم مطلقا ولو في الأثناء أو ضم إليه رطوبة خارجية ولا يجب عليه الفحص ولو شك قبل الشروع في عضو في وصول الماء إليه قبل الجفاف قوى جواز الدخول ولو دخل ولم يجف صح ولو انكشف الجفاف بعد الفراغ انكشف الفساد منها مباشرة المكلف لفعل الوضوء في غير الضرورة ولا فرق بين العامد و الجاهل والناسي والغافل ولا بين البعض والكل ولا بين الوضوء والغسل والتيمم فلو شارك فيه

পৃষ্ঠা ১০