269

ولا سيما إذا لم تكن معتادة وكذا كل منفعة يجره القرض من غير شرط وأن لا ينزل عليه وإن كان قد صرها له وأن لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه بل يكره ولا سيما بعد ثلاثة أيام فإن الأكل من طعامه أشد كراهة كتاب الرهن وفيه منهجان المنهج الأول في العقد والعاقد والمرهون والمرهون به هداية لا بد في الرهن من الإيجاب والقبول مطلقا وإن كان مشروطا في عقد مطلقا فالإيجاب ما دل على الرضا يكونه وثيقة للدين كأرهنتك أو رهنتك أو وثقتك أو هذا وثيقة عندك أو رهن عندك أو شبهه مما يؤدي معناه ولو تردد بين الرهن والوديعة فليس برهن ولا يختص بلفظ ولا بالماضي ولا بالعربي ولا سيما مع عدم القدرة عليه وفي العربي الملحون وجهان والقبول قبلت أو رضيت أو ارتهنت أو نحوها مما يدل على الرضا بالإيجاب هذا في المتبرع به وأما في غيره كقول البايع بعتك بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول المشتري اشتريت ورهنت فيقول البايع قبلت الرهن وكقول المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول الزوج قبلت النكاح ورهنتك كذا فتقول المرأة قبلت الرهن ولا يعتبر الفورية في القبول والأحوط إسماعه للموجب وعدم الكفاية بدون الكلام فيهما وإن كان الأظهر عدم اعتبارهما فينعقد بالمعاطاة ولا تقديم الإيجاب عليه إذا اشتمل القبول على الإيجاب ولا تساويهما بالعدد ويكفي في الأخرس الإشارة ولو كان بالعارض كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد طرفيه مطلقا والأحوط العدم هداية يشترط فيه الاقباض على الأقوى وهو من شرايط الصحة لا اللزوم والابتداء دون الاستدامة ولا يشترط فيه الفورية ويشترط إذن المالك بل شروط العقد فلو قبض من دونه لغي ولو كان مشاعا افتقر إلى إذن الشريك فيما لم يكف التخلية إلا أنه لو قبض بدون الإذن في غيره لكفى وتحققه هنا كما في المبيع ولو رهن ما في يد المرتهن صح ولا يفتقر إلى إذن جديد للقبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض ويقع من المرتهن أو القائم مقامه كالإقباض من الراهن ليقبضه من نفسه أو وكل غيره جاز ولو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح وكفى القبض والضمان بحاله حتى يقبض الراهن أو من يقوم مقامه ولو مات الراهن بطل ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء ولو انقلب خمرا قبل القبض بطل ولو عاد خلا لم يعد الرهن بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فيخرج ويعود بعوده ولو قبضه خمرا لم يعد به ولو اختلفا في الإذن حلف الراهن ولو اتفقا عليه واختلفا في الوقوع قدم قول المنكر هداية يشترط في المرهون كونه عينا مملوكا يصح قبضه ويمكن بيعه منفردا كان أو مشاعا فلا يصح رهن الحر ولا الخمر ولا الخنزير إذا كان الراهن أو المرتهن مسلما ولا المصحف ولا العبد المسلم إذا كان المرتهن كافرا ولا الطير في الهواء ولا السمك في الآجام إلا إذا أعيد العود في الأول وشوهد في الثاني وانحصر في موضع بحيث لا يتعذر قبضهما عادة ولا رهن الدين واحتمل الصحة كهيئة ما في الذمم وفيه نظر ولا رهن المنفعة ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ولا رهن غير المملوك إلا أن يجيز المالك وأولى منه ما لو أذنه به ولو بان مبعضا صح فيه لو لم يجز المالك وإلا فمطلقا وفي الأول شك يدفع ولو كانت له جارية ولها ولد صغير مملوك صح رهنها دونه إلا أن يشترط فيه ما يستلزم التفريق

পৃষ্ঠা ২৬৯