255

العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام وفي التحرير الاجتماع فخلاف الشيخ في الثاني لا يؤبه به والطبرسي تقي الخلاف عنه بل يعم مثل الصلح والهبة المعوضة والقرض وتقبيل الطحان الحنطة بالدقيق والبزار السمسم بالشيرح ويجب أن يعرفه المكلف فيجتنب عنه ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده على مالكه بل مطلقا ولو كان بجهالة على الأحوط وإن كان الأظهر العدم ولا سيما إذا كان غير مقصر ويكفيه حينئذ الانتهاء كما أنه يجب التوبة في الأول والسهو كالجهل إذا كان من دون تقصير إلا إذا انعقد الإجماع على إلحاقه بالعالم ولا يلحق بالجهل العالم بحرمة الربا والجاهل ببعض إمكانه كعمومه وإن جهل مالكه وعرف مقداره تصدق عنه كما لو عرفه في الجملة إلا أنه علم نقصانه أو زيادته عن الخمس على الأقرب وإن انعكس صالح عليه وإن لم يرض المالك به والأحوط دفع ما يحصل به يقين البراءة مع احتمال الاكتفاء بالأقل وفيه نظر وإن برح بالحلال المالك وجهل المالك ولم يعرف مقداره وجب إخراج الخمس منه كما مر وحل لع الباقي هداية يشترط فيه اتحاد الطرفين بالجنس والمراد به المهية النوعية وإن اختلفت صفاتها والضابط ما يتناوله اسم خاص كالحنطة والأرز فكل من الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير مع مثله مجانس بل الشعير مع الحنطة جنس واحد على الأقوى وأصل كل شئ مع فرعه جنس ومنه الحنطة والسويق والدقيق والخبز والهريسة والنخالة إن كانت موزونة والتمر والعنب وما يعمل منهما وما يستخرج من اللبن معه والسمسم والشيرج وإذ اختلف الأجناس جاز بيعها مطلقا ولو كان نسية على الأظهر إلا أنه يكره بل الأحوط الاجتناب خروجا عن خلاف المحرم فيجوز بيع قفيز من الحنطة أو الشعير أو نحوه بقفيزين من ذرة أو سمسم أو نحوه وكذا خبز كل من الحنطة أو الشعير بخبز الذرة متفاضلا سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا هداية ويشترط كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن مطعوما كان أو غير مطعوم دون غيره على الأقوى في غير القرض وأما فيه فيعمهما وغيرهما فلا يجوز بيعهما بالتفاضل ولو حكما ويجوز بيع غيرهما أو أحدهما بغيرهما مطلقا ولو بالتفاضل وزيادة قيمة منه كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين وبيع ثوب بعبد أو عبدين ودرهم أو دنانير وحيوان بحنطة أو تمر أو زبيب نقد أو نسية وبيع المعدود أو المذروع به على الأقوى وبغيره كذلك بل يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك من حنطة وإن اختلفا بزيادة فضل أو زوان أو شيلم أو قليل تراب أو دقاق بتن لا يخرج عن العادة أو كان ذلك في أحدهما دون الآخر ومثله قليل الدردي في الخل والثفل في البزر ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب في احتمال قوي ويجوز بيع الربوي إذا كان له حالان في الرطوبة والجفاف مع التساوي في الحال إذا اتفق الجنس كالرطب بمثله مطلقا والعنب والفواكه الرطبة كذلك والتمر والزبيب و الفواكه الجافة كذلك وكذا الخبز اللبن بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية أو اختلفا بما لا يخرج عن العادة ولو زاد على أحد المتجانسين المتساويتين شيئا علما مقداره كاللبن المضاف إليه الماء لم يضر ولا يجوز مع الاختلاف كالرطب مع التمر وإن تساويا وهل يطرد العلة في كل رطب مع يابسه حتى لا يجوز

পৃষ্ঠা ২৫৫