248

قبله ولو أحال البايع بالثمن على غيره فقبله المحال وأقبضه قبل التفرق صح وإن لم يقبضه قبله بطل ولو وجد الثمن معيبا فإن كان من غير الجنس أو من الجنس فحكمه ما مر في التصرف هداية ومنها تقدير المبيع في المكيل والموزون والمذروع بالكيل والوزن والذرع المعلومة فيما لا ينضبط بيعه سلما إلا بها فلا يصح في الأولين بالعد وفيها لا بمكيال ولا صبخة ولا ذرع مجهولة ولو كان كل منها معينا ولا جزافا ولا بالعد فيما يكتفى به في غيره إذا لم ينضبط به بأن اختلف الثمن به وإلا صح كالبيض والجوز كما لو عينا مكيال وجل بعينه أو صيخته أو ذرعه إذا كان معروفا وإذا تلف رجع إلى مثله ومع وجوده لا يختص به إلا قدره ولا يصح الإسلاف في القصب إطنانا ولا في الحطب خرما ولا في المجزوز جززا ولا في الماء قربا ولو تعذر الوزن لثقله وزن با السفينة فيوضع فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول ويوزن الرمل فيكون قدر ذلك هداية ومنها الأجل آجما كما في الخلاف وتعيينه بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان ولا فرق فيه بين الطويل ولو كان أكثر من ثلاث سنين والقصير ولو كان أقل من ثلاثة أيام ولم يكن له وقع في الثمن ولا بين وحدة الأجل وتعدده مطلقا سواء كان مع وحدة الجنس أو تعدده فلو أجله بقدوم الحاج أو دخول القوافل أو إدراك الغلات أو هبوط الرياح أو الحصاد أو الصرام أو ما يجري مجراه لم يصح وكذا لو يذكر الأجل في العقد وأراد السلم والأصح بيعا لا سلما فعلى الأول لو أطلقا وذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا ولم ينفع ما ذكراه وعلى الثاني يكون بيعا مطلقا وعليه لا فرق بين أن يصرح بالحلول وعدمه فلو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح وإن قال إلى شهر رجب حمل على أوله كاليوم وإن قال إلى ربيع حمل إلى أقربهما وكذا إلى جمادى ونفر الحجيج والأولى في الجميع التعيين وكذا إلى الخميس والجمعة ونحوهما وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس أو الروم أو فصح النصارى وكان معلوما كالنيروز وعرفة والتروية وعيد الأضحى والغدير وغير ذلك من الأيام المعروفة جاز وحمل في الجميع على أولها وكذا إلى زوال الشمس وطلوعها وغروبها وثلثين يوما ونحوها ولو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال وكذا لو قال إلى أول الشهر ولو قال إلى آخره حل بآخر جزء منه وهو آخر النهار منه ولو قال في شهر كذا أو في سنة كذا في صحته قولان أظهرهما العدم ولو قال إلى ثلاثة أشهر مثلا حمل على الهلالية كالسنين فإن لم يمض من الهلال شئ فالجميع هلالية وإن مضى شئ حسب ما بقي ثم عدما بعده بالأهلة ناقصة كانت أو تامة أو مختلفة ثم أتم الأول ثلاثين إن كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا لصدق الاسم عرفا ولا سيما إذا كان الفائت جزءا من الليل أو اليوم ولو اتفق كذلك لفق فيأخذ من آخر بقدر ما فات ولا عبرة فيه بقصر اليوم ولا بطوله ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد والتحديد باليوم والشهر والسنة ونحوها تحقيقي لا تقريبي على الأقوى وكذا أولها وآخرها هداية يشترط غلبة وجود المسلم فيه عند الأجل بلا خلاف كما في التحرير وهو ظاهر غيره مع تأيده بعدم ثبوت خلافه ولو كان معدوما حال العقد وفيما بينهما فلا يكفي وجوده فيه نادر أو لو اتفق انقطاعه في البلد وأمكن نقله من غيره وجب مع

পৃষ্ঠা ২৪৮