221

والواحد والصحيح بل والحمل الصحيح ولا بين كونه معلوما وجوده حين العقد أو مجهولا ويجوز بيعها إن مات ولدها وإن كان له ولد وكان وارثا أو أعسر مولاها من أداء ثمنها كلا أو بعضا وهو دين في ذمته ولم يكن له ما يقابل ثمنها زايدا على المستثنيات في الدين وإن انتقل من البايع إلى غيره بضمان أو غيره أو عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على بيعها والأحوط فيهما الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من ينعتق عليه أواخر بشرط العتق أو كان حلوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار والبايع أو المشترك إن جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل مولاها الكافر ويلحق الصلح بالبيع إن قيل بكونه بيعا وإلا كما هو الأقوى فلا كالهبة لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وتسلط الملاك على أملاكهم خرج البيع عنها وبقي الباقي ويجوز استخدام أم الولد وإجارتها وعتقها وتحليلها وتزويجها هداية يشترط فيهما القدرة على التسليم معجلا أو مؤجلا لا يفوت معه منفعة تعتد بها أو أصلا أو تفوت ويكون المشتري عالما به ولا فرق في ذلك بين العين والمضمون فلو لم يعلم بالتأجيل فللمشتري الخيار وإلا في الأخير ففيه وجهان فيصح بيع العين المستأجرة والغايب والمغصوب إذا توقف أخذه على زمان سواء كان مقدورا أخذه للبايع أو المشتري ولا يصح بيع المغصوب على غير الغاصب إذا لم يتمكن من أخذه البايع ولا المشتري ويصح بيعه على الغاصب مطلقا وعلى من يقدر على انتزاعه مطلقا وإن لم يقدر والبايع عليه إلا أنه إن علم به المشتري فلا خيار وإن تجدد بعده العجز وإلا فله الخيار ولا بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بالعود ولا السمك في الماء إلا أن يكون محسورا ولا الآبق منفردا إلا إذا كان مقدور التحصيل للمشتري أو البايع أو يكون في يد المشتري وإلا فلا يجوز إلا مع ضميمة يعتد بها فينقل إليه ويشترط فيه ما يشترط في غيره ويكفي في العلم بوجوده الاستصحاب ولا يرجع إلى المالك في مقابله لو لم يظفر به ويجوز عتقه في الكفارة ونحوها ولا فرق في الآبق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والأكثر ثم المدار في القدرة على المعلومة على المتبايعين دون الواقعية فلو باع مالا يعلم حصولها فيه بطل البيع وإن قدر عليه بعده ولو باع ما يعتقد تمكنه منه صح وإن صح تجدد العجز والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكن لا اليقين بل الظن مطلقا في وجه ثم القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا أو وليا أو وكيلا في البيع ولوازمه وأما لو كان وكيلا في البيع خاصة فالشرط قدرة الموكل هداية يشترط في كل منهما العلم فلا يصح بيع ما لا يكون ثمنه معلوم الجنس والقدر والوصف فلو باع نسية بما يتعامل به رأس الأجل بطل وكذا لو باع شيئا مطلقا بدينار وغير درهم أو أزيد أو بالعكس إذا لم يعرف النسبة ولا بيع ما يكون مجهولا جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا مع إرادته ولا البيع به ولا شراؤه ولا الشراء به ولا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود بدونه بل جزافا فلا يكفي المشاهدة فيه ولا اللمس ولا المكيال المجهول ولا النادر ولا الصخرة المجهولة ولا العد المجهول سواء كان ثمنا أو مثمنا بل لا بد.

পৃষ্ঠা ২২১