النفاس به كما أنه لو اختص بالأولين أو الأخيرين اختص بزمانهما ولو تجاوز عن العشرة فإلى آخر العادة نفاس والزايد استحاضة ومثل ما مر حال المبتدئة والمضطربة بالإضافة إلى العشرة ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض ويجب عليها ما يجب عليها وكذا في الكراهة والاستحباب الاستحاضة الاستحاضة دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وهي قليلة وكثيرة ومتوسطة فالقليلة ما تلطخ به القطنة التي تضع في الفرج لكن لا يستوعبها والمتوسطة ما نفذ فيها من دون سيلان منها والكثيرة ما يسيل عنها ويتجاوز إلى الخرقة سال عنها أولا والأول يوجب الوضوء لكل صلاة وجوبا ولا يوجب الغسل أصلا ولا يصح منها التنفل إلا بأن تتوضأ لكل واحدة منها وضوء أو الثاني يوجب غسلا واحدا وجوبا لفريضة الصبح مضافا إلى الوضوء لكل صلاة إلا أنه يشترط فيه أن ينفذ الدم فيها قبل الفريضة فإن نفذ فيها بعدها فهو كالأول لا يوجب الغسل في ذلك اليوم والثالث موجب غسل لفريضة الصبح إن لم تتنفل بنافلة الليل وألا تجمع بينهما به وآخر للظهرين إذا جمعت بينهما وآخر للعشائين كذلك ولو اغتسلت لكل صلاة جاز ويكفي لنوافل اليوم والليل غسل فرائضهما ولا بد لكل غسل من وضوء بل لكل فريضة مما مر ووجوب الوضوء والغسل فيما مر إذا رأت الدم قبل الصلاة وإن كان قبل وقتها ولم تتوضأ ولم تغتسل له بعد رؤيته هذا كله إذا لم يتبدل الدم من حال إلى أخرى فلو تبدل من القلة إلى الكثرة أو بالعكس أو من أحدهما إلى التوسط أو بالعكس بدل الحكم فلو تبدل الكثرة قبل غسل الصبح بالقلة كفى غسل واحد أو قبل غسل الظهرين كفى غسلان كما لو اتفق عكس السابق بعد فريضة الصبح أو بعد الظهرين كفى غسل واحد ولو تبدل القلة بالتوسط بعد فريضة الصبح لم يجب غسل في ذلك اليوم والأحوط أن تغتسل فيما يوجب الغسل وتتوضأ كذلك للبئر فلو اغتسلت أو توضأت وبرات قبل الصلاة بأن وجدت من نفسها ذلك أعادته ويجب على المستحاضة الاستبراء بأن تضع القطنة في فرجها وتصبر بما يتعارف الاطلاع على الحال فيه فتعمل بمقتضاه إن كان انقطاعا أو قلة أو كثرة أو توسطا وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوثت بالدم وغسل ظاهر الفرج لو تنجس به كما أن الأحوط أن لا تتأخر الصلاة بعد الغسل بل الوضوء وأن تهتم بحفظ الدم بالقطنة والتلجم والاستثفا ولو احتاج إذا لم تتضرر به ولو تضررت لم يجب وإذا فعلت ما عليها لاستباحة الصلاة صارت بحكم الطاهر وأبيح لها كل مشروط بالطهارة كالطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد والجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها وإلا كما هو الأقوى فلا يتوقفان عليه والوقاع في القبل لكن في توقفه عليه كالصوم إشكال إلا أن لزومه في الأول على المستحاضة الكثيرة أظهر وعلى غيرها أحوط مع بعد الوجه في القليلة والأحوط في الأول غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج له ولزوم الغسل خاصة في الثاني أشبه وله محل آخر هداية مس الميت يتحقق بإمساس ما تحله الحياة وكذا الممسوس منه فإذا كان أحدهما من غيره لا يتسبب المغسل ويشترط أن يكون بعد البرد وقبل الغسل فلو كان بعده لم يتعلق به الغسل وفي حكم الميت قطعة فيها العظم ولو بانت من الحي والأحوط إلحاق العظم المجرد وإن كان في تسببه للغسل إشكال ولا فرق في تعلق الغسل بين مس المؤمن والمسلم والكافر ولا بين أن يكون المس قبل الغسل أو في أثنائه ولو بقي منه أقل قليل ولا بين المغسول وغيره إذا لم يتم الغسل ولا يتعلق الغسل بمس الشهيد
পৃষ্ঠা ১৯