138

من الاعتكاف وجب عليه ثلاثة أيام ولو شرع فيه مندوبا كان أو واجبا مطلقا تخير بين البقاء والترك إلى يومين ووجب في اليوم الثالث إتمامه ولو أتمه وزاد يومين بعده وجب السادس وهكذا الحكم في كل ثالث ولا يصح الدخول فيه قبل العيد بيوم أو يومين ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام بلا ليل لم يصح ومثله نذر يوم بلا زيادة ولو نذر ستة أيام وأطلق لم يجب فيه التتابع بل جاز التفريق بين الثلاثة الأول والثلاثة الثانية بل جاز التفريق بين الأيام الثلاثة مطلقا لو لم يعتبر التوالي بأن يأتي بيوم أو يومين منها في ضمن ثلاثة ولو شرط التتابع لفظا أو معنى كان يجعل المنذور العشر الأخر من رمضان أو كليهما وجب بل لو نذر يوما مطلقا وجب إكماله بثلاثة هداية يشترط أن يكون في المسجد رجلا كان أو امرأة فلا يصح في غيره والأظهر والأحوط اختصاصه بمسجد صلى فيه نبي أو إمام جمعة والأظهر والأحوط انحصاره في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة ويستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف فلا يختص بقعة لو خص جلوسه فيها بل له الجلوس في كل يوم في بقعة إلا أن الاحتياط أولى هداية يشترط أن يكون مأذونا من الولي إن كان عليه ولاية للغير في قصر فإنه كالمملوك والزوجة والأجير الخاص بأن يؤجر نفسه على وجه ينافي الاعتكاف بخلاف ما لو لم يكن كذلك كان يؤجر نفسه للصلاة أو الصوم أو التلاوة ولو أذن الولي جاز له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان في الاعتكاف المندوب بل الواجب لو كان مطلقا وما في الواجب المعين فلم يجز منعه بعده سواء كان قبل الشروع أو بعده ولو قسم المملوك أيامه مع المولى جاز له الاعتكاف في أيامه ولو لم يأذنه ولو أعتق المملوك في أثناء الاعتكاف لزم عليه الاتمام إذا مضى يومان أو وجب بالنذر ونحوه وإلا لم يجب هذا إذا كان شروعه بإذن المولى وأما لو كان بدونه فباطل ولا يجب عليه الاتمام مطلقا من الأول ولا يكفي إذنه بعد الدخول هداية يشترط دوام اللبث في المسجد إلى أن تيم اعتكافه فلو خرج اختيارا ولو في زمان قليل بطل إلا إذا كان لضرورة كتحصيل المأكول أو المشروب وقضاء الحاجة من البول أو الغايط أو الغسل الواجب إذا لم يتمكن منه في المسجد وغير ذلك من الضروريات كحفظ نفس مؤمن أو طاعته يكون من قبيل قضاء حاجة الإخوان وعيادة المريض وتشييع المؤمن وحضور جنازته لأجل التشييع والصلاة والدفن ونحوها وإقامة الشهادة أو تحملها سواء كان معينا عليه أو لا إذا لم يتمكن منه بدون الخروج ولو خرج لأجل شئ مما مر لم يجز له الجلوس والمشي تحت الظل بل مطلق الجلوس إلا إذا اضطر إليه ولا أداء الصلاة خارج المسجد إلا مع ضيق الوقت فيجوز حيث ما كان وعلى هذا فالمسجد أفضل وهذا في غير مكة وأما فيها فيجوز له الصلاة مطلقا إذا أخرج لعذر ولا ارتكاب أمرا زيد من الضرورة فلو تكاهل وتسامح في الرجوع بطل ولو احتياج إلى الخروج إلى الخلاء أو داره وله طريقان اختارا فربهما وكما لو كان داران أو مستراحان ولا الطول في الخارج بحيث يخرج عن كونه معتكفا في عرف الشرع ويكون ما حيا لصورته فيه فلو فعله كذلك بطل ولو أكرهه أحد بالخروج عن المسجد أو لنبي اعتكافه وخرج لم ينافه إلا إذا طال بحيث يخرجه عن كونه معتكفا في عرف أهل الشرع ولو لم يرجع بعد رفع الاكراه والنسيان من دون فصل بطل ولا يقدح في صحته خروج بعض البدن عن المسجد ولا السعود إلى سطحه المنهج الثاني في الأحكام واللواحق هداية يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم ويشترط في صحته أيضا لو كان الاعتكاف واجبا أو كان في اليوم

পৃষ্ঠা ১৩৮