101

هذا لو لم يكن كثير الشك وإلا فلا عبرة بشكه أصلا وبنى على الإتيان بالمشكوك هداية يستحب أن يوضع الميت على لوح من خشب ونحوه وأن يرتفع محل التغسيل مع انخفاض موضع رجله عن موضع رأسه وأن يتوجه الميت إلى القبلة كحال الاحتضار والأحوط عدم تركه مع القدرة وأن يغسله تحت الظلال وأن يجعل للماء حفيرة مواجهة للقبلة ويكره إرساله إلى الكنيف ويجوز إلى البالوعة وأن يستر عورته مع وثوق المغسل من نفسه حفظ النظر أو كونه أعمى أو كون الميت طفلا يغسله غير المماثل أو زوجا أو زوجة وأن يلين أصابعه قبل التغسيل برفق بل مطلق مفاصله إن تمكن وأن يقول إذا قلب الميت للغسل اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك وأن يقول في حال التغسيل رب عفوك عفوك وأن يغسله في قميصه وأن يفتق جيبه أو يشقه لو احتاج إليه في نزعه وأن ينزعه من تحته والفتق أو الشق إنما يجوز إذا رضي به البالغ الرشيد من الوارث وأن يغسل رأسه وبدنه برغوة السدر قبل التغسيل وأن يغسل فرجه بماء السدر والحرض وأن يغسل يديه ثلاثا قبل كل غسل إلى نصف الذراع لكن في الأول بالسدر وفي الثاني بالكافور وفي الثالث بالماء القراح وكذا الحكم في غسل الرأس والفرج بل يستحب غسل أعضاء التغسيل ثلاثا ويستحب قبل التغسلين الأولين مسح اليد على بطنه برفق إلا أن تكون المرأة حاملا فيندب تركه ولو أحدث بالمسح أو مطلقا لم يوجب إعادة التغسيل وأن يقف المغسل في جانب يمينه وأن لا يجعله بين رجليه ويكره إقعاده في حال التغسيل وقص أظفاره وترجيل شعره وجزه ونتفه وحلق عانته ولو فعل شيئا من ذلك وسقط منه شعر أو غيره دفن معه ويستحب أن يغسل يديه إلى المرفق بعد الفراغ من التغسيل وأن ينشفه بخرقة وأن لا يغسله بالماء الحار إلا في حال الضرورة بأن يؤذي المغسل وأن لا يجمر الميت وأن لا يتبعه بالمجمرة والأحوط أن لا يؤضاه البحث الثالث في التكفين هداية يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة ممسوحا كان أو خنثى بقميص ومئزر ولفافة ويشترط في الأول أن يكون من الكتفين إلى نصف الساق وفي الثاني أن يستر ما بين السرة والركبة وفي الثالث أن يحتوي على جميع البدن ويزيد في الطول بما يمكن شده وفي العرض من كل طرف منه بما يقع على الآخر والأفضل بل الأحوط في الأول أن يمتد إلى القدم وفي الثاني أن يستر من الصدر إلى القدم والأحوط بل الأظهر أن لا يجعل الزايد من نصف الساق إلى القدم في القميص والزايد على السرة ونصف الساق في المئزر من سهم الغائب مع عدم إذنه أو المحجور عليه من الصغار وغيرهم أو الحاضر منهم مع عدم رضاه كما أن الأحوط في الزايد من اللفافة على ما يخاط إلى أن يشد منه في الطول وإلى أن يقع كل على آخر في العرض ما مر ولو لم يقدر على الثلاثة اكتفى بما قدر عليه من الواحد أو الاثنين بل لو لم يقدر إلا على ستر العورتين وجب وحكم الأجزاء قد سبق في التغسيل لكن الأحوط أن يكفن هنا ما يكفن في ضمن الكل على أقل من ثلاثة عليها وأما ما يكفن هناك في ثلاثة فهنا كذلك بلا إشكال وعلى التقديرين يعتبر هنا مطلق الثلاثة لا على الوجه المعتبر هناك وكيفيته أن يقدم الإزار على القميص والقميص على اللفافة فيكون المئزر تحتهما والقميص فوقه واللفافة فوقهما والأحوط بل الأقوى أن يكون كل واحد ساترا لما تحته ولا يجوز التكفين بالجلد مطلقا ولو كان مذكى ومأكول اللحم بل الأحوط ترك ثوب نسج من الشعر والوبر وإذا كان من مأكول اللحم

পৃষ্ঠা ১০১