![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_195.png)
القانون النامس
تصر مداحل اخلل في التخد
~ ولعي تلارة
فإنه تارة يدخل من جهة الجنس ، وتارة من جهة الفضل ، وتارة من جهة أمر مشتر بينهما .
أما الخلل فى الجنس : فأن يؤخذ الفصل بدله ؛ كما يقال في الخلل الناشى عن حد العشق : (إنه إفراط المحبة) وينبغى أن يقال : (إنه المحبة المفرطة) فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة .
ومن ذلك : أن يؤخذ المحل بدل الجنس ؛ كقوليك في حد اعتبار المحل بدد الكرسي : (إنه خشث يجلس عليه) ، والسيف : ( إنه حديد يقطع به) ، بل ينبغى أن يقال للسيف : (إنه آلة صناعية من حديل مستطيل ، عرضها كذا ، ويقطع بها كذا) فالآلة جنسن ، والحديد محل للصورة ، لا جنس .
وأبعد منه : أن يؤخذ بدل الجنس ما كان (1) ، والآن ليس اعتبار ما كان بدد بموجود؛ كقوليك : (الرماد : خشث محترق ، والولد : نطفة مستحيلة) فإن الحديد موجود في السيف في الحال ، والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد .
পৃষ্ঠা ১৯৩