![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_142.png)
وهما الحرام والنبيذ ، فلا بد وأن يطلب واسطة ربما يصدق العقل بوجودها في النبيذ ، ويصدق بوجود وصفب الحرام لتلك الواسطة ، فيلزمه التصديق بالمطلوب .
فنقول : وهل النبيذ مسكر ؟
فيقول : نعم ؛ إذا كان قذ حصل له ذلك بالتجربة .
فنقول : وهل المسكر حرام ؟
فيقول : نعم ؛ إذا كان قد حصل له ذلك بالسماع ، وهو المدرك بالسمع.
قلنا : فإن صدقت بهاتين القضيتين . . لزمك التصديق بالثالث ، وهو أن النبيذ حرام بالضرورة ، فيلزمه ذلك ، ويذعن للتصديق به .
فإن قلت : فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين ، وليسث زائدة عليهما!
فاعلم : أن ما توهمته حق من وجه، وغلط من وجه :
أما وجه الغلط . . فهو أن هذه قضية ثالثة ؛ بدليل أنك تقول : (النبيذ حرأم) ، وتقول : (النبيذ مسكؤ) ، وتقول : (المسكر حرام) ، فليس قولك : (النبيذ حرام ) مكررا في المقدمتين بعدهما ، بل هذه ثلاث مقدمات متباينة اللفظ والمعنى ، فعرفت أن النتيجة اللازمة غير المقدمات الملزومة ، وأن الملزومة اثنتان ، والنتيجة ثالثة سواهما .
পৃষ্ঠা ১৪০