আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
لهم , فقال المازري لا يهادن العدو بأعطائه مالا لأنه عكس مصلحة أخذ الجزية منه الا لضرورة التخلص من خوف استيلائه علي المسلمين : وقد شاور النبي
صلي الله عليه وسلم لما أحاطت القبائل بالمدينه سعد بن معاذ وسعد بن
عباد بان يبدل ثلث الثمار لما خاف أن يكون الأنصار ملت القتال , فقالا
اذ كان هذا من الله سمعنا واطعنا وأن كان رأيا فيما اكلوا منها في الجاهلية
تمرة الا بشراء , فكيف وقد اعزنا الله بالاسلام , فلما رأي رسول الله صلي
الله عليه وسلم عزمهم علي القتال ترك ذلك , فيؤخذ من هذه القضية جواز
اعطاء المال علي الوجه اموصوف للضرورة , واذا لم يجز لم يشاور فيه الرسول
عليه الصلاة والسلام , ولونه قد شاور فيه فهو جائز . بيان الملازمة هو أن
[210/2]
[211/2]
المشاورة في دفع المال ملزومه لهم بدفعه علي تقدير الموافقة عل اعطائه ,
ولا يهم الرسول بمنتع , وأما بيان المقدمة الاستثنائية فمما ذكره اهل السيرة .
والله جل جلاله الموفق بفضله لا رب سواء انتهي .
المال المتصدق به لفكك أسير ونحوه اذا لم يستعمل أو فضلت منه فضله .
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن أسيرة أفتكت من أرض الحرب ,
فسئل لها بعض المؤذنيين فتصدق عليها ووقفت الصدقه بين أمين حتي يتيسر لها
الباقي . ثم حملت الي مواضع كثيرة فجاءت بخلاص من جميع فديتها وطلبت
الصدقة الموقوفه بيد الأمين وكانت لم تكتب لها في عقدها . فهل تدفع لها مع
كونها قد تخلصت بدونها أم لا .
فأجاب الحكم في المسألة علي مقتضي السؤال أن يدفع القدر الموقوف
برسم تلك المرأة اليها لاستحقاقها اياه بعد خلاصها , فقد كانت ملكته حين
تصدق به عليها للوجه المذكور . وانما يبقي النطر فيما اخذته بعد كمال فديتها
ممن دفعه اليها . والنطر في ذلك أنما هو لمن دفعه ليس ذلك اليكم , فيمكن
أن يرضي دافعه ببقائه لها أو يسترده ان كان دفعه برسم الفداء ليضعه في فداء
غيرها . انتهي .
পৃষ্ঠা ২২০