578

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وأما الذبح بعد سلخ ذلك الموضع فينظر فيه , فان كان ذلك السلخ يكون

متلفا لا يحيى التيس بعد ترك لم يوكل بذلك الذبح , لأن الذكاه أريد به , وانما أخطا الفاعل

بما قدم من الفعل قبل الذكاه في الحالة , فلا يعود واحد إلى هذا الفعل .

يقتل القط والنمل المؤذيان

وسئل عن القط يؤذى ويأكل الفرخ أيقتل ؟

فاجاب إن عرف صاحبه أمر بالكف عن لأذى أو يضمن . ثم قال

الشيخ قيل " لابن طالب " قط أذانا هل يقتل ؟ قال نعم يقتل . ثم قال " ابن طالب

ابن ادام " إذا قتل قتل , فكيف البهائم ؟ وكان يأمرنا ونعلمه بالنمل الذين

كانوا يوذونه في سقفه , وكان لا ينكر علينا أن نقتله .

قال " القابسى " : وحدثنا بعض شيوخنا زياد أو غيره , عن " أبى عبد الله

الوقار الباجى " أنه قال : إذا وقعت نمله في قفيز دقيق لم يوكل , قيل له وايش

كان هذا الوقار ؟ قال كان من أصحاب "حمديس .

[30/2]

[31/2]

إذا تخلل الخمر طهر إناؤه

وسئل عن الرجل يعمل الخل فإذا هو كان في أول بدايته يغلى ويطلع في

الوعاء فإذا هو انتقض , فإذا صار خلا وطلب ان يصب منه صاحبه وصار الخل إلى

موضع الغليان أولا , هل يضره هذا ؟ أو كيف وجه العمل فيه إذا أراد ان

يصب ؟

فاجاب ان ما قصد به الخل فالعمل في صنعته من كثره الماء فيه غير

العمل فيما قصد به المسكر , كذا سمعت . وان ما قصد به الخل وأصاب

عامله وجه الصنعه ليس بتخمر ولا يكون مسكرا , فإذا كان كذلك ثم قصر

المكان الذي بلغ إليه الغليان , لان الغليان ليس هو الذي يحرم العصير , إنما

يحرمه ان يكون مسكرا , فإذا لم ينته إلى السكر لم ينجس وقد قالوا في الخمر

تتخلل في إنائها يجوز أكلها , ولم يشترطوا ما سالت أنت عنه , وما ذلك إلا

أنه إذا تخللت تخلل كل ما علق بالإناء منها لأنها ما دامت في الاناء فما علق

في الاناء منها فهو تخلل معها . فافهم وجه الكلام وبالله التوفيق .

পৃষ্ঠা ২৮