আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الحلق فسال دم وانكسر في حلقه فمر وهو يجرى من شده ما نزل به, فنحر وبيع لحمه. فهل يسترد الثمن من البائعين؟ وهل يوكل ما بقى من اللحم أم
لا؟
فاجاب لا يوكل ويرد الثمن إذا كان قد أصابه في الأول ما لا يعيش
معه .
لا تباع ذبيحة اليهود المحرمة عليهم (طريفة) للمسلمين
وسئل عن قوم يهود ذبحوا الغنم لأنفسهم, فربما خرج لهم في ذلك
شئ يسمونه طاهورا فيبيعون ذلك ولا يبينونه, وما علمنا أن أحد منهم بين
ذلك. ومنهم من يذبح وهو جزار هذه صنعته ويبيع للمسلمين , فهل يمنع من
ذلك كل المنع؟ ويومر من وجد من اليهود بالبلد أن يذكروا ما يخرج طاهورا
ويتقدم اليهم وينهوا اشد النهى , فمن اطلع عليه عوقب؟ بين لنا ذلك .
فاجاب إذا وقع في ذبيحتهم ما لا يستحلونه فيبيعونه للمسلمين
ولا يبينونه فيمنعون من البيع في الأسواق , ولو في موضع يشترى منهم أهل
الأسواق .
تؤكل الإبل والبقر التي تعرقب ثم تذبح
وسئل "ابن أبى زيد" عن الإبل والبقر إذا عرقبها ثم أدركت ذكاته , وذلك
في عرس أو غيره, فهل تؤكل أم لا ؟
فاجاب بأنها توكل .
وسئل "القابسى" عن طائر يذبحه رجل فيضطرب في يده فيرفع السكين
ثم يعيدها فيتم الذبح , أتوكل؟
[29/2]
[30/2]
فاجاب فيها اضطراب يبين أصحابنا , فمنهم من قال هي بمنزل من
شك في صلاته فيخرج ثم يرجع بالفور فيتم صلاته وتجزئه , فكذا هذه
توكل , ومنهم من قال هي بمنزله من سلم على شك ثم رجع للإصلاح
فلا تجزئه , فكذلك هذه إذا رفع يده متيقن التمام ثم رجع فأتم فلا توكل .
قال " القابسى " : وسئل عنها ( أبو محمد ) فأجاب عنها مره بالأكل ومره بعدمه ,
فقيل له فما تقول أنت ؟ فذكر جواب " السيورى " المتقدم أما أن يحصل فيها ما
تعيش معه أم لا .
من سلخ محل الذبح ثم ذبح
وسئل عن رجل أراد ذبح تيس فعمد ألي إلى موضع منبت الشعر من
شدقيه فسلخ الجلد من ذلك الموضع إلى أن بلغ المذبح ثم ذبح .
فأجاب يجب على فاعل ذلك الأدب الوجيع بعد التقدم إليه في أن لا يفعله .
পৃষ্ঠা ২৭