250

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق ١، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ٢ ومالك ٣. ومنعه أحمد ٤. وللشافعي قولان ٥. *ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /٦ وكذا على القارن دم بالاتفاق ٧. وقال داود ٨ وطاووس ٩: لا دم على القارن. وقال الشعبي: على القارن بدنة ١٠. *واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:

١ الهداية للمرغيناني (١/١٧٨)، الجامع للقرطبي (٢/٣٩٨)، الوجيز (١/١١٤)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٢١) . ٢ ملتقى الأبحر (١/٢٢٩)، المبسوط (٤/١٨٠) . ٣ الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج. وانظر: المدونة (١/٣٧٠)، التفريع (١/٣٣٥) . ٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٩٠)، الإنصاف (٣/٤٣٨) . ٥ قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة. وقال في القديم: يجوز. وانظر: التنبيه (٧)، فتح العزيز (٧/١٢٥) . ٦ نهاية لـ (٧٩) من الأصل. ٧ مجمع الأنهر (١/٢٨٨- ٢٨٩)، القوانين (٩١)، التنبيه (٧٠)، عمدة الفقه (٤٤) . ٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٢٠)، شرح السنة (٧/٨٦)، المغني (٣/٤٦٨)، المجموع (٧/١٩١)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٢٥) . ٩ قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة. ١٠ قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.

1 / 261