249

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*ويجوز للآ ١فاقي ٢ القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق ٣. *واختلفوا في المكي: فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران ٤. *واختلفوا في الأفضل: فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد ٥. وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا ٦. وقال أحمد: التمتع أفضل ٧.

١ في الأصل: للفاقي. ٢ الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء (٣٦) . ٣ مختصر الطحاوي (٦٠)، أسهل المدارك (١/٤٥٤)، المهذب (١/٢٠٠)، المغني (٣/٢٧٦) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٩٠) . وقال الثلاثة: يجوز له. وانظر: المدونة (١/٣٦٦، ٣٧١، ٣٩٣)، فتح العزيز (٧/١٦٤)، هداية الراغب (٢٦٨) . ٥ المبسوط (٤/٢٥-٢٦)، المختار (١/١٦٠) . ٦ المدونة (١/٣٦٠)، الروضة (٣/٤٤) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية. وانظر: الإنصاف (٣/٤٣٤) .

1 / 260