মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إمامًا كان أو مأمومًا، وعنه في المسجد روايتان ٩.
١ ملتقى الأبحر (١/١٥)، أسنى المطالب (١/٢٧٩)، مختصر الخرقي (٢٨) . ٢ نهاية لـ (١٨) من: (س) . ٣ هذا هو المشهور عنه. انظر: المدونة (١/١٦٩)، القوانين (٥٩) . ٤ البحر الرائق (٢/١٧٥)، التفريع (١/٢٣٥) . ٥ أي استحبابا. مغني المحتاج (١/٢٢٤)، المغني (٢/٣٩٠) . ٦ الأم (١/٢٧٥) . ٧ الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا. وانظر: المقنع (١/٢٦٠)، الفروع (١/١٤٥) . ٨ الهداية للمرغيناني (١/٨٥)، مختصر الطحاوي (٣٧) . ٩ إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه. وانظر: المدونة (١/١٧٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٢-١٤٣) .
1 / 156