মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.
وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.
[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.
وعن أحمد: روايتان ١٢.
١ في النسختين: ثلاثة. ٢ في النسختين: ثلاثة. ٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥)، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) . ٤ في الأصل: ستة. ٥ المدونة (١/١٦٩)، المذهب الأحمد (٣٦) . ٦ المجموع (٥/١٧)، الغاية القصوى (١/٣٥١) . ٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) . ٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧)، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) . ١٠ المدونة (١/١٦٩)، التنبيه (٤٦) . ١١ المبسوط (٢/٣٨)، مختصر الطحاوي (٣٧) . ١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين. والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام. وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار. وانظر: المغني (٢/٣٧٩)، المحرر (١/١٦٢)، الإنصاف (٢/٤٢٩) .
1 / 155