751

ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند المدينين، وإنما يدرك عليهم الوارث ويدفع للمنفذ و إلى الغرماء.

وإن جعل في يده نصف ماله جمع من عنده أمانته أو مدينه الوارث والخليفة ودفع لهما.

وجاز له الدفع للوارث و للخليفة النصف وإن أنفذها ثم بانت له أخرى، ضمن منابها إن لم يبق في الثلث.

وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه ثم خرج حراما ضمنا معا، وقيل: لا.

وإن دفعه لغيره أو أمره بالإنفاذ ضمن هو لا المأمور، وقيل: ضامن أيضا لإتلافه.

وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو على ما سمى له.

وإن دفعها الوارث له، وقال: لا تنفذها إلا بمحضرنا أو الشهود فلا يشتغل به.

ويقبل قوله إن قال: أنفذتها، ولا يدرك عليه إنفاذ ما بيده منها، و قوله أيضا إن اختلف معه الوارث في معنى منها إلا إن قال له: أوصى لهذا، ونفاه الوارث.

ويقبل إن كان شاهدا له، وإن قال: أوصى بهذا وقال الوارث: لا بل بهذا، قبل قول الوارث، وكذا في الموصى له.

و الأقل من الثلث إن ادعى الخليفة إيصاء به تاما.

ويعتبر الثلث يوم مات إن علم وقته وإلا فحيث بان لهم موته بما مر غير مرة.

পৃষ্ঠা ২৬২