মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وإن أنفق المال على اليتامى خليفتهم فخرجت وصية أو دين على مورثهم أو المال لغيره ضمن ولم يعلم بذلك.
ولا يطعمهم من المال إن أحاط به دين، وإن اضطروا إليه أو فيه وصية إلا من زائد عليه أو عليها مما دون الثلث، وإلا ضمن كذلك عند الأكثر.
وهل يرجع على اليتامى إن غرم للغرماء أو الوصية أو لا؟ قولان.
وضمن خليفتهم أو خليفة المال إن أنفذها، وقيل: لا في خليفتهم إذ جوز لها إن لم تكن لها خليفة.
وإن أتى المشهور أو الأمناء بموت صاحبها فأنفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم له ذلك وأجزاه لما عليه هو إن لم يجز له، وإلا جاز إلا الحج والأقرب وتبرأ منهما إن أبرأه الموصي ولو لم يجزه، ولا يضمن إن قال له: إن جاءك خبر موتي أو سمعته فأنفذها، فجاءه خبر موته أو سمعه إن قدم حيا ويجزيه إنفاذه في غيرهما أيضا.
فصل إن أوصى بشيء، وقال لخليفته: قد وسعه الثلث أنفذه فيها بعد موته بلا حاجة للثلث.
وكذا الموصى له يمسك ما أوصى له به و إن قال: قد أوصيت للأقرب، وجوز الإمساك والإنفاذ ولو لم يقل لهما ذلك.
وإن جعل ماله بيده وله ديون وتباعات أو أمانات، جاز لمن بيده ذلك دفعه له أو للوارث.
পৃষ্ঠা ২৬১
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন