মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ومن استأجر دابة لمدينة معينة فله الحمل عليها أو الركوب حتى يدخل بابها وقيل: داره إن كانت له فيها، وإلا فالباب وفي القرية حد السور إن كان أو نقض التقصير.
وهل على رب السفينة إيصال للمحل فقط أو إخراج الأموال للبر أيضا؟ قولان.
ومؤنة دابة كريت لحرث أو حمل وعلفها على ربها كالعمل وما يحتاج إليه في عملها من أداة كسرج ولجام وقتب وخطام، إلى فاتفاقهما، لأن لكل رجوعا حتى يجب الكراء.
ووقت وجوبه أول الدخول وهو التقاء العرى على الجمل أو حتى يقوم وقيل: على ربها الأداة لا رفع عليها.
ومن استؤجر لرعي غنم سنة معينة ثم قطع بينهما سنين ثم التقيا والغنم بيد الراعي فله أجرته في الأولى، وكراء مثله بعدول فيما بعدها وهو المختار، وقيل له مثل الأول.
ومن اكترى دابة لحمل معين فله حمل مثله إن شاء بكيل أو وزن أو عدد أو قدر وكذا في ركوب يركب عليها أخف منه أو مثله وكذا، نحوه من الإجارات.
পৃষ্ঠা ৯১
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন