580

وإن استؤجر بنخلة أو حيوان فدخل بعد التأبير وقبل أن تطيب وتلد الماشية فله عناؤه إن أتم وبطلت بزيادة لم يتفق عليها وإن كانت الماشية حاملة والنخل مثمرة قبل التأبير أو على قول، أو بوقوع اتفاق وقت الكراء فهي للأجير بما فيها.

وإن كانت دارا أو فدانا أخذها الشفيع بعد التمام بقيمة العدول.

وإن بيع ما تدرك شفعته بها فللمستأجر قبل الدخول، وبعده لمن سبقها وإن استويا فهل على الرءوس أو الأنصباء؟ قولان وإن كان البيع قبل الدخول ولم يعلم به وطلبها بعد التمام فاتته، وإن علم قبل أدركها إن لم يفرط.

ومن اكترى دابة ليحمل عليها مكيلا أو موزونا بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا فالمحمول يعتبر بكيل أو وزن بلد هما فيه، والأجرة ببلد حمل إليه إن لم يقع اتفاق ويدرك أجرته في كل بلد، وإن لها مؤنة كأثمان مبيعات وصدقات لتعلقها بالذمة.

والعارية والوديعة في بلد وقعتا فيه إن لم تحضرا.

وكذا الرد بعيب إن كان له مؤنة يدرك في موضع أخذ منه ويجب الإيصال إليه، وعلى الشفيع إيصال الثمن للمشتري.

পৃষ্ঠা ৯০