মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
المسلك في أصول الدين
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
ইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি (d. 676 / 1277)المسلك في أصول الدين
জনগুলি
المقصد الثاني في ما يسقط المستحق من العقاب : وهو ثلاثة أشياء : العفو ابتداء ، والتوبة ، والشفاعة.
والعفو عن العقاب جائز عقلا وشرعا ، أما عقلا فلأنه حق الله ، وليس في اسقاطه وجه قبح ، فيجب أن يحسن ، كاسقاط الدين. وأما شرعا فبقوله : ( ويعفوا عن كثير ) (151) وبقوله : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (152) وبقوله : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (153).
فإن قيل : لا نسلم أنه ليس فيه وجه قبح ، وبيانه : أن العقاب لطف المكلف ، وتفويت اللطف وجه قبح ، ثم هو منقوض باسقاط الثواب واسقاط الذم ، فإنهما لا يسقطان ولو أسقطهما المستحق لهما.
والجواب : أن نقول : قد بينا أنه يكفي في اللطف تجويز إنزال العقاب ، فإن كل مكلف يجوز أن لا يعفى عنه ، فيكون ذلك زاجرا له عن مواقعة
পৃষ্ঠা ১২২