মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
المسلك في أصول الدين
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
ইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি d. 676 AHالمسلك في أصول الدين
জনগুলি
المقصد الثاني في ما يسقط المستحق من العقاب : وهو ثلاثة أشياء : العفو ابتداء ، والتوبة ، والشفاعة.
والعفو عن العقاب جائز عقلا وشرعا ، أما عقلا فلأنه حق الله ، وليس في اسقاطه وجه قبح ، فيجب أن يحسن ، كاسقاط الدين. وأما شرعا فبقوله : ( ويعفوا عن كثير ) (151) وبقوله : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (152) وبقوله : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (153).
فإن قيل : لا نسلم أنه ليس فيه وجه قبح ، وبيانه : أن العقاب لطف المكلف ، وتفويت اللطف وجه قبح ، ثم هو منقوض باسقاط الثواب واسقاط الذم ، فإنهما لا يسقطان ولو أسقطهما المستحق لهما.
والجواب : أن نقول : قد بينا أنه يكفي في اللطف تجويز إنزال العقاب ، فإن كل مكلف يجوز أن لا يعفى عنه ، فيكون ذلك زاجرا له عن مواقعة
পৃষ্ঠা ১২২