436

মাসাইল

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال: والكلام ليس به بأس١.

١ نقل نحوها صالح في مسائله ١/١٥٩ (٥٧)، وأبو داود في مسائله ص٢٧، ٢٩. والصحيح من المذهب: أن الكلام الكثير محرمًا كان أو مباحًا يبطل الأذان، وفي الرعاية: وجه أنه يعتد به.
أما الكلام اليسير المحرم كالسب. فالصحيح من المذهب: أنه يبطل الأذان ولا يعتد به، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا يبطله ويعتد بالأذان، وذكره ابن قدامة وجهًا. والكلام اليسير المباح: جائز للحاجة بلا كراهة كرد السلام، فإن كان لغير حاجة، فالصحيح من المذهب: أنه يكره، وروي عن أحمد: أنه لا بأس به، وعنه: يكره رد السلام.
انظر: المبدع ١/٣٢٣، ٣٢٤ المغني ١/٤٢٤، ٤٢٥، الإنصاف ١/٤١٩، ٤٢٠، مطالب أولي النهى ١/٢٩٣

2 / 494