وقد قال بعض الناس في ذلك وعلى الوارث في ذلك ألا يضار ، وليس قول من قال بذلك حجة فيما قال ببينة ولا إسفار (1). وقال واصل بن عطاء (2)، وعمرو بن عبيد (3)، وغيرهما على وارث اليتيم إذا لم يكن له مال الاسترضاع له والكسوة والإنفاق ، والوارث الذي أمر بالنفقة ، فهو من يرث اليتيم إن مات بالقرابة ، وليس هو بالزوج ولا الزوجة.
88 وسألت : عن تمتيع المطلقات هل وجوبه كوجوب الفرائض الواجبات؟
فذلك واجب على من لم يسم مهرا ، موسرا كان أو معسرا ، وفي ذلك ما يقول سبحانه : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [البقرة : 236] ، والموسع فهو الموسر ، والمقتر فهو المقتر. فكل يعطي على قدره ، في يسره للمتمتعة وعسره ، وليس في ذلك عدد معدود ، ولا حد في الأشياء محدود ، هذا فرض واجب ، وحد في المتعة لازم ، كما قال الله سبحانه : ( حقا على المتقين (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) (242) [البقرة : 241 242] ، ومن سمى من الأزواج لامرأة مهرا ، فلها مهرها موسرا كان الزوج أو معسرا.
89 وسألت : عن قوله : ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [آل عمران : 7]؟
فالمحكمات كما قال الله : ( هن أم الكتاب )، والمحكم منه فما صحت حجته في
له مصنفات منها : التفسير ، والرد على القدرية ، توفي سنة (444 ه) بمران (قرب مكة).
পৃষ্ঠা ৫৭৮