246 ففي النصاب منه ربع العشر
كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247
وهكذا فيروزج ياقوت
وكل ما بمعدن منعوت
248
ما يخرج البحر كذا في النظر
كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249
هذا هو المنصور في الخلاف
وعكسه المغنى به يوافي
250
بنفسه الدفين من قد أخرجا
من أرض حربي ركاز ذاك جا
251
وبالزكاة باخل أو يكسل
فيستتاب إن أصر يقتل
252
ومالك الخمسين في غناء
ونصر الشيخان باكتفاء
253
ولا يجوز الدفع للفقير
أكثر من غناه في التقدير
254
يجوز كون العبد أو ذي القربى
عاملا الشيخ لهذا يأبى
255
وفيه لا يشترط الإسلاما
وعكس الشيخان ذا ولاما
256
ومن يقول الحكم في المؤلمفة
لم ينقطع فقول أهل المعرفة
257
والحج أيضا في سبيل الله
عد وفي المقنع هذا واه
258
مولى بني هاشم في المنقول
لا يقبض الزكاة كالأصول
259
دفع الزكاة للقريب اللازم
إنفاقه فليس بالملايم
260
زكاته يخرج في الأنام
بنفسه أولى من الإمام
{ ومن باب زكاة الفطر }
261
مكاتب فطرته عليه
كذا قريب ينتمي إليه
262
الشركاء كلهم في عبد
فيلزم الصاع لكل فرد
263
وقدم المقنع والمحرر
يلزمهم صاع ولا يكرر
264
ومثله من ألحقته القافة
بأبوين فاسمع اللطافة
265
وهكذا جماعة تلزمهم
نفقة لواحد بقربهم
266
وهكذا مبعض الحرية
فالكل بالإفتاء بالسوية
267
من مان شخصا كل شهر الصوم
فطرته تلزمه يا قومي
268
والصاع إن لفق من أجناس
جوازه موافق القياس
269
وواحد المنصوص نحو التمر
أيضا وكالشعير أو كالبر
270
فطرته إخراجها من ذاته
لا غيره ولو من اقتياته
271
وفوق يومين قبيل العيد
تعجيلها فليس بالمفيد
{ ومن كتاب الصوم والاعتكاف }
272
وفي الثلاثين من الليالي
من شهر شعبان عن الهلال
273
إن حال غيم في غد يصام
من رمضان فطره حرام
274
وإن رأى الهلال أهل بلد
صاح جميع الناس في المجود
275
بنية يصح صوم النفل
بعد زوال الشمس نصا نقلي
276
ليس من البر الصيام في السفر
وفطره أفضل أخذا بالأثر
277
পৃষ্ঠা ৯