[منظومة المفردات]
بسم الله الرحمن الرحيم
1
الحمد لله القديم الأحد
الواحد الفرد العظيم الصمد
2
ذي الجود والإفضال والإنعام
سبحانه من ملك علام
3
صفاته جلت وقد تعالى
عن أن يكون شبهه مثالا
4
أحمده حمدا كثيرا طيبا
مباركا فيه على ما وهبا
5
وصل يا رب على النبي
محمد ذي العنصر الزكي
6
وصاحب الخصائص الكرام
منفردا بها عن الأنام
7
وآله وصحبه الأعلام
وخصهم بأفضل السلام
8
وهذه مسائل فقهية
أرجوزة وجيزة ألفية
9
أذكر فيها ما به انفرد
أمامنا في سلك أبيات تعد
10
وهو الإمام أحمد الشيباني
العالم الحبر التقي الرباني
11
عن مذهب النعمان ثم ابن أنس
والشافعي كلهم يحكي القبس
12
ففي فروع الفقه حيث اختلفوا
أذكر ما عسى عليه أقف
13
وكل ما قد جاء من أقواله
منفردا بذاك عن أمثاله
14
فمثله إما عن الرسول
أو صاحب أو تابع مقبول
15
مصداق ذا إن شئت يا إمامي
انظر وطالع كتب الإسلام
16
واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا
في المفردات جملا وألفوا
17
لكنهم لم يقصدوا هذا النمط
بل قصدوا الرد على الكيا فقط
18
فإنه أعني كيا قد صنفا
في مفردات أحمد مصنفا
19
وقصد الرد عليه فيها
وكان فيما قد عنى سفيها
20
غالب ما قال بأنه انفرد
فإنه سهو ووهم فليرد
21
لأنه لم يعتبر بالأشهر
ولا خلاف مالك في النظر
22
وإنما يقصد فيما ألفا
إذا رأى قولا ولو مزيفا
23
لأحمد قد خالف النعمانا
والشافعي نصب البرهانا
24
فصحح الأصحاب ما قد صحا
منها وما كان إليه ينحى
25
وبينوا أغلاطه ووهمه
وناقشوه لفظه وكلمه
26
فابن عقيل منهم والقاضي
سبط أبي يعلى بعزم ماضي
27
كذلك الجوزي والزاغوني
وغيرهم الجد لا بالهون
28
أكثرهم ردا عليه اقتصروا
ونصبوا أدلة وانتصروا
29
وابن عقيل زادها مسائلا
مشهورة وناصبا دلائلا
30
لكنه حذا كما تقدما
ينصر غير أشهر قد قدما
31
أو ما يكون مالك قد وافقا
إمامنا فيما له قد حققا
32
فتلك إذ قد حررت تقل
والمفردات أصلها يجل
33
পৃষ্ঠা ১
إذ قد أخلوا بالكثير منها وأدخلوا المنفي قطعا عنها
34
أحببت أن أسبر ما قد ذكروا
وأنظم الصحيح إذ يحرر
35
وأنف ما لا يسلم التفريد
فيه وما يسر لي أزيد
36
بنيتها على الصحيح الأشهر
عن اكثر الأصحاب أهل النظر
37
وهكذا فسائر المذاهب
والخلف ذكرا ليس من مطالبي
38
إلا إذا ما اختلف التصحيح
فذكره حينئذ تلميح
39
أو إن يكن قائل ذاك الحكم
مفصلا كما ترى في نظمي
40
فحيث بالشيخ مقالي أطلق
فهو الإمام العالم الموفق
41
وإن أقل في نظمي الشيخان
فالمجد أعني معه الحراني
42
والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر
لما له الأصحاب ردا ذكروا
43
وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز
وأخلي ما أزيد كي يميز
44
وكل ذا قصدا للاختصار
ليسهل الحفظ على المجاري
45
مرتبا لها على الأبواب
وربنا أعلم بالصواب
46
وأسأل الرحمن علما نافعا
وأن يكون المصطفى لي شافعا
{ فمن كتاب الطهارة }
47
لا يجزئ الوضوء بالمغصوب
ولا يفي في النجو بالمطلوب
48
ويكره التطهير بالمسخن
بنجس في أشهر معنعن
49
علته كراهة الوقود
فاكره هنا قطعا بلا قيود
50
أو وهم تنجيس فقل بالفرق
حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51
واكره لرفع حدث من زمزم
كخبث بل صنه للتكرم
52
والنص في الغسل أتى محله
لقول عباس فلا أحله
53
وامرأة بالماء في الطهر خلت
لا يطهر الرجال مما أفضلت
54
وعندنا في عكس ذا قولان
كذاك ماء هو قلتان
55
خلوتها أن لا يراها تغتسل
وعنه لا يشتركا فيه نقل
56
وسؤرها فهكذا في قول
قد جاء في لفظ عن الرسول
57
كل النجاسات إذا ما وردت
على كثير الما إذا ما غيرت
58
طهره الجمهور لم يفرقوا
ومعهم الشيخان فيما حققوا
59
وابن عقيل وأبو الخطاب
كل يقول هكذا جوابي
60
والخرقي في الأقدمين حرروا
نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61
تنجيسه من آدمي بالبول
ومائع الغوط فقط في القول
62
إلا حياضا نزحها لا يمكن
وفقا لما قال على والحسن
63
(ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا
تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64
পৃষ্ঠা ২
وغمسها في الماء قبل الغسل سبيله التطهير جا في النقل
65
وعنه بل ينجس أيضا قالوا
منصوصه واختاره الخلال
66
(ص) والقول في مسألة الأواني
إذ أنجس البعض على المعاني
67
واشتبه الأمر على ذي اللب
ففرضه الترك وأخذ الترب
68
وإن يكن ذا في ثياب وجدا
لا يتحرى جاء نصا مسندا
69
بل في عداد نجس يصلي
يزيد أخرى حررت في النقل
70
وما يلي العورات من كتابي
فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71
مستعمل الثياب والأواني
من المجوس فيهما قولان
72
فالنص من صلى بها يعيد
وليس في إرشادنا ترديد
73
والقاض والكاف فهذا المذهب
والمجد في الشرح كذا المستوعب
74
والأكثرون مطلقا يطهروا
وقاله المقنع والمحرر
75
كذا إناء فضة أو ذهب
فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76
كذلك المغصوب والمباع
بثمن محرم أذاعوا
77
كذا إهاب ميتة لا يطهر
بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78
مذهبنا نجاسة الحمار
والبغل والجارح في الأطيار
79
كل النجاسات فكالكلاب
تغسل سبعا هكذا جوابي
{ ومن باب الوضوء }
80
وفي الوضوء التسمية مفترضة
كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
81
ترك موالاة الوضوء يبطل
حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
82
والأذنان واجب مسحهما
إسحاق والإمام نص عنهما
{ ومن باب المسح على الجوارب }
83
امسح على جوارب صفيقة
وعمة سنية حقيقة
84
كذا على دنية القضاة
وخمر النسا لذا تواتي
85
ولا تجز مسحا على محرم
كالغصب والحرير فيما قد نمي
86
أكثر أعلى الخف مسحا يجب
ومالك فكل الاعلى يذهب
87
والحنفي قدر ثلاث اصابع
وما اسمه مسح يقول الشافعي
88
وإن بدت رجل الفتى من خفه
فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89
وضووؤه فواجب تمامه
وهكذا إذا انقضت أيامه
90
والمسح أولى بالفتى وأفضل
وعنه بل هما سواء فانقلوا
{ ومن باب نواقض الوضوء }
91
والدود من غير سبيل إن خرج
ينقض والنعمان قال لا حرج
92
كذا كثير الدم حين يخرج
(ص) وعنده لا ينقض المعالج
93
(ص) وينقض الوضوء مس الذكر
بظاهر الكف وأكل الجزر
94
(ص) وهكذا الرده عن الايمان
(ص) وغسل من يدرج في الأكفان
পৃষ্ঠা ৩
95 والنقض بالمذي اتفاقا نقلا
وعندنا فالأنثيان يغسلا
{ ومن باب الغسل }
96
ويجب الغسل على من انتقل
منيه في أنثييه قد حصل
97
حين أراد الدفق أمسك ذكره
بذاك نص حاء حرب ذكره
98
وبوضوء جنب أو حائض
أو نفسا بلا نجيع فائض
99
لهم يجوز اللبث كالعبور
في مسجد ذاك على المشهور
100
والضفر في غسل المحيض ينقض
في النص والشيخان هذا نقضوا
101
والغسل للكبرى فقط لا يرفع
صغرى وإن نوى فعنه ينفع
{ ومن باب التيمم }
102
وضربة تسن في التيمم
للوجه والكفين فيما قد نمي
103
ولا بمرفق بل يكن مكوعا
ومالك والقاض في ذا نازعا
104
وعند فقد الماء والتراب
صل ولا تعد كذا جوابي
105
وإن تكن نجاسة في البدن
كحدث تيمم لها عني
106
بخلع خف يبطل التيمم
والشيخ في ذا قال لا أسلم
107
وفي الوضوء حسب ما تقدما
بخلع خف نقضه قد سلما
{ ومن باب الحيض }
108
أكثر سن الحيض خمسون سنة
فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109
والطهر بين الحيض فاعرف خبره
أقله ثلاثة مع عشرة
110
يجوز بالحائض الاستمتاع
بدون فرج ليس ذا جماع
111
فإن يطأ بالفرج قل كفارة
وهكذا في المرأة المختارة
112
وعندنا يحرم وطء المرأة
إن تستحض إلا لخوف العنت
113
وعدم الطول فهاهنا سقط
وابن عقيل قال أيضا يشترط
114
إذا تعدى الدم في المبتدئة
وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115
لا تلتفت إليه بل تصلي
وتفصل الصيام بعد الغسل
116
وعند قطع دمها تغتسل
ثلاث مرات لهذا تفعل
117
إن يتفق فتنتقل إليه
ونقل ما صامته فرضا فيه
118
وهكذا في الحكم من تقدمت
عادتها أو زادت او تأخرت
119
لا تلتفت إلا إذا تكررا
فنص هذا عندنا تقررا
120
ووافق النعمان في بعض الصور
في النقص عن عادتها لا ما عبر
121
وإن ترى معتادة للصفرة
في خارج العادة أو للكدرة
122
ليس بحيض ذا ولو تكررا
وغسلها ليس بذا تقررا
123
وبدخول الوقت طهر يبطل
لمن بها استحاضة قد نقلوا
124
لا بالخروج منه لو تطهرت
للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125
পৃষ্ঠা ৪
وما رأت من الدما ذات الحبل قبيل وضع بعداد يستقل
126
فهو نفاس تترك العبادة
فيه ولا تعده في العادة
127
والنفسا في الأربعين وطؤها
وإن تكن بلا دم قد كرها
{ ومن كتاب الصلاة }
128
لا تسقط الصلاة بالإغماء
بمرض كالشرب للدواء
129
لا فرق إن طال به الإغماء
أو قصر الحكم كذا سواء
130
وتارك الصلاة حتى كسلا
يقتل كفرا إن دعي وقال لا
131
وماله فيء ولا يغسل
وصحح الشيخان حدا يقتل
132
وكافر فبالصلاة يسلم
في كل حال وبهذا يحكم
133
حتى ولو منفردا قد صلى
أو خارج المسجد ليس إلا
134
بالجزء من وقت الصلاة تلزم
إن يطر منع فالقضا محتم
135
ويجب الترتيب في القضاء
مع عدم النسيان كالأداء
136
حتى ولو في الحكم زاد المقضي
عن فرض يوم فانتبه للفرض
{ ومن باب الأذان }
137
فرض على الكفاية الأذان
دليله قام به البرهان
138
وفاسق أذانه كالعدم
فيه كذا من فاه بالمحرم
139
وحيث أذن تندب الإقامة
إلا إذا شق فلا ملامه
140
وجلسة بعد أذان المغرب
تندب حتى تركها اكره تصب
141
قد قامت الصلاة حيث تسمع
إلى الصلاة فالقيام يشرع
142
والركعتان قبل فعل المغرب
تندب لا تكره عن صحب النبي
{ ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة }
143
وواجب في الفرض ستر المنكب
وتبطل الصلاة في المغتصب
144
(ص) من أرض او ثوب وفي الحرير
مواطن النهي على المشهور
145
مزبلة معاطن ومقبرة
قارعة الطريق ثم المجزرة
146
وظهر بيت الله والحمام
وألحق الحش بها الإمام
147
في ظهر بيت الله لكن فرقوا
فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
148
ومالك في ذا على الوفاق
ومانع في الصور البواقي
{ ومن باب صفة الصلاة }
149
وسائر التكبير في الصلاة
فالنص عنه بالوجوب آت
150
كذاك في التسميع والتحميد
تسبيحي الركوع والسجود
151
والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص)
ثانية التسليم في المجود
152
ورحمة الله ورب اغفر لي
فكل هذا واجب في النقل
153
والأنف كالجبهة في السجود
عليهما أوجبه للمعبود
154
ومن سها عن جلسة التشهد
وقام للثالثة اسمع مقصدي
পৃষ্ঠা ৫
155 جاز الرجوع ما لم يقرا
ومع تمام النصب فاكره تبرا
156
والأسود البهيم في الكلاب
يقطع إن مر بلا ارتياب
157
وهكذا المرأة والحمار
صلاة من بين يديه ساروا
{ ومن باب سجود السهو }
158
من قرأ القرآن في التشهد
أو عكسه فقس عليه واقتد
159
أو جاء في ثالثة للظهر
بسورة أو مغرب أو عصر
160
إذا أتى بذاك سهوا يشرع
له السجود في الأصح فاسمعوا
161
ومن سها عن ركن ركعة فلم
يذكره حتى بقراءة ألم
162
فإنه تبطل تلك الركعة
فقط ولا تقل إذا بالرجعة
163
يمتنع الرجوع بالشروع
ومالك قيد بالركوع
164
والشافعي النعمان فيما حققا
يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
165
سجدتي السهو فقل قبل السلام
وبعده في صورتين والسلام
166
سلم من نقصانها فيما نقل
كذا إمام شك بالظن عمل
{ ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }
167
من وتره بركعات خمس
بجلسة تسرد لا بالعكس
168
وهكذا الوتر بسبع يفعل
إذ مثله عن النبي ينقل
169
ومن يكن بالتسع أيضا صانعه
فجلستين الثامنة والتاسعة
170
وقيل في السبع كذا تفعل لا
كالخمس والشيخ لهذا نقلا
171
رفع اليدين في سجود التالي
لو في الصلاة جاء عن رجال
172
ومن يكن سامع لا مستمعا
سجوده فليس في ذا شرعا
173
أو مسجد الإمام في الإخفات
مأمومه إن شاء لا يواتي
174
مستمع سجوده لا يشرع
إن يكن التالي به يمتنع
{ ومن باب صلاة الجماعة }
175
في كل فرض تجب الجماعة
وقال باشتراطها جماعة
176
وإن نوى المنفرد الإمامة
فلا يصح ذا ولا كرامة
177
نيتها واجبة في الأول
في الفرض هذا ليس في التنفل
178
وعندنا في سائر المساجد
إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
179
لا تكرهن إعادة الجماعة
لكونها تفضي إلى الإضاعة
180
سبق الإمام بالركوع فصلوا
إن كان عمدا للصلاة يبطل
181
أو كان سهوا فذكر قبل انحنا
إمامه فالعود أوجب للبنا
182
فإن أباه بطلت قد قدموا
وقيل بل صحيحة ويأثم
183
مثل الركوع سائر الأركان
وقيل تختص بهذا الشان
184
পৃষ্ঠা ৬
وليس للقادر الائتمام بمدنف يعجزه القيام
185
إلا إمام الحي في بلائه
إن كان يرجى برؤه من دائه
186
به فيأتموا جلوسا خلفه
فإن هم قاموا وراموا خلفه
187
فعندنا قولان في البطلان
أقواهما لا لذوي العرفان
188
وقدم القاري على الفقيه
فالنص قد جاء بلا تمويه
189
وولد الزنا فالائتمام
به فلا يكره يا غلام
190
إمامة المرأة بالرجال
فعندنا تصح في مثال
191
امرأة قارئة مجيدة
حافظة لسور عديدة
192
وغيرها من الرجال أمي
أو حافظ لسورة في النظم
193
ففي التراويح فقط تؤمهم
قيامهم من خلفهم لا عندهم
194
ونصه في الأقدمين اشتهرا
وخالف الشيخان فيما ذكرا
195
والفذ من يقوم خلف الصف
صلاته باطلة لا تكفي
196
والصف بالصبيان والنساء
يبطل في الفرض بلا امتراء
197
أو صف مأموم على الشمال
من الإمام واليمين خال
198
صلاته تبطل لا تمار
ويكره الصف حذا السواري
199
ويجهر الإمام والمأموم
بقول آمين عداك اللوم
{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }
200
إذا نوى إقامة مستسفر
إحدى وعشرين صلاة تقصر
201
فإن نوى أكثر فالإتمام
يلزمه وينتفي الملام
202
لا قصر للملاح والمكاري
ونحوهم من طالبي الأسفار
203
بعد دخول الوقت من قد سافرا
يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204
وهكذا في الحكم من إذا ترك
صلاته حتى إذا الوقت فرك
205
وكان عمدا فرضه الإتمام
وليس كالناسي أيا غلام
206
وعنه لا قصر لكل تارك
في عمده وسهوه كذلك
207
لطالب العدو أن يصلي
صلاة خوف في أصح النقل
{ ومن باب صلاة الجمعة }
208
لجمعة وقت الوجوب يدخل
إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209
والعيد والجمعة إن قد جمعا
فتسقط الجمعة نصا سمعا
210
عمن أتى بالعيد لا يستثنى
سوى الإمام في أصح المعنى
211
إن خرج الوقت وهم في الجمعة
صحت ولو قبل كمال ركعة
212
وعنه بل بدونها لا تدرك
والخرقي والشيخ هذا سلكوا
213
ولا يؤم العبد والمسافر
في جمعة دليله فظاهر
214
لا فرق إن كان كمال العدد
بغيره أو لم يكن في مقصد
{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }
পৃষ্ঠা ৭
215 فرض على الكفاية الصلاة
للعيد قد أثبته الرواة
216
والحنفي قال فيها تجب
ومالك والشافعي تندب
217
قراءة الجمعة فاندب فيها
سورتها وسورة تليها
218
تكبير تشريق فقل بالعصر
من آخر يقطع لا بالفجر
219
بخطبة الفطر كذاك يقطع
والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220
وخطبة فزد في الاستسقاء
تشرع لاثنتين في الأداء
221
وهكذا التكبير في ابتدائها
يشرع كالعيد وفي أثنائها
{ ومن باب صلاة الجنائز }
222
وشارب الميت كذاك الظفر
طويله يقص ندبا ذكروا
223
بعد اربع الشهور سقط يغسل
وصل لو لم يستهل نقلوا
224
والزوج لا توجب عليه كفنا
لزوجة إعسارها تبينا
225
صلاة ميت فالوصي قدموا
على إمام أو قريب فاعلموا
226
إن كبر الإمام في صلاته
خمسا على جنازة فواته
227
وفائت التكبير للمأموم
قضاؤه فليس بالمحتوم
228
من غل فالإمام لا يصلي
عليه لكن غيره في النقل
229
وهكذا عامد قتل نفسه
لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230
والميت إن قبل الصلاة دفنوا
تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231
ينبش مالم يطل الزمان
وكان من تفسيخه أمان
232
عند طلوع أو غروب الشمس
يكره وضع ميت في رمس
233
كذلك عند الاستوا في الظاهر
والمشي بالنعلين في المقابر
234
تطوع القربات كالصلاة
ثوابه لمسلمي الأموات
235
يهدى وكالقرآن مثل الصدقة
منفعة تأتيهم محققة
{ ومن كتاب الزكاة }
236
في بقر الوحش زكاة تذكر
إن سامها والشيخ هذا ينكر
237
كذا نتاج أمها الأهلية
من وحش او بالعكس بالسوية
238
ماشية النصاب إن تفرقت
مسافة القصر زكاة سقطت
239
وعنه لا والشيخ قد صححها
كذا أبو الخطاب قد رجحها
240
والقمح والشعير والقطاني
تضم في النصاب كالأثمان
241
وعنه لا والشيخ هذا الثاني
فعنده الأصح بالمعاني
242
زكاة ما تخرجه الأراضي
علته فالكيل للتقاضي
243
والادخار لا بالاقتيات
ولا نقول سائر النبات
244
وفي نصاب عسل بالفرق
عشر فعشر أي أرض قد لقي
245
وعندنا فكل ما يستخرج
من مدن الأرض عداك الحرج
পৃষ্ঠা ৮
246 ففي النصاب منه ربع العشر
كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247
وهكذا فيروزج ياقوت
وكل ما بمعدن منعوت
248
ما يخرج البحر كذا في النظر
كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249
هذا هو المنصور في الخلاف
وعكسه المغنى به يوافي
250
بنفسه الدفين من قد أخرجا
من أرض حربي ركاز ذاك جا
251
وبالزكاة باخل أو يكسل
فيستتاب إن أصر يقتل
252
ومالك الخمسين في غناء
ونصر الشيخان باكتفاء
253
ولا يجوز الدفع للفقير
أكثر من غناه في التقدير
254
يجوز كون العبد أو ذي القربى
عاملا الشيخ لهذا يأبى
255
وفيه لا يشترط الإسلاما
وعكس الشيخان ذا ولاما
256
ومن يقول الحكم في المؤلمفة
لم ينقطع فقول أهل المعرفة
257
والحج أيضا في سبيل الله
عد وفي المقنع هذا واه
258
مولى بني هاشم في المنقول
لا يقبض الزكاة كالأصول
259
دفع الزكاة للقريب اللازم
إنفاقه فليس بالملايم
260
زكاته يخرج في الأنام
بنفسه أولى من الإمام
{ ومن باب زكاة الفطر }
261
مكاتب فطرته عليه
كذا قريب ينتمي إليه
262
الشركاء كلهم في عبد
فيلزم الصاع لكل فرد
263
وقدم المقنع والمحرر
يلزمهم صاع ولا يكرر
264
ومثله من ألحقته القافة
بأبوين فاسمع اللطافة
265
وهكذا جماعة تلزمهم
نفقة لواحد بقربهم
266
وهكذا مبعض الحرية
فالكل بالإفتاء بالسوية
267
من مان شخصا كل شهر الصوم
فطرته تلزمه يا قومي
268
والصاع إن لفق من أجناس
جوازه موافق القياس
269
وواحد المنصوص نحو التمر
أيضا وكالشعير أو كالبر
270
فطرته إخراجها من ذاته
لا غيره ولو من اقتياته
271
وفوق يومين قبيل العيد
تعجيلها فليس بالمفيد
{ ومن كتاب الصوم والاعتكاف }
272
وفي الثلاثين من الليالي
من شهر شعبان عن الهلال
273
إن حال غيم في غد يصام
من رمضان فطره حرام
274
وإن رأى الهلال أهل بلد
صاح جميع الناس في المجود
275
بنية يصح صوم النفل
بعد زوال الشمس نصا نقلي
276
ليس من البر الصيام في السفر
وفطره أفضل أخذا بالأثر
277
পৃষ্ঠা ৯
ومن نوى الصيام وهو حاضر في يومه يفطر إذ يسافر
278
قل أفطر الحاجم والمحجوم
بذا أتى النص عداك اللوم
279
ومن غدا في صومه مستنشقا
ممضمضا لحلقه الما سبقا
280
فليس ذا للصوم قالوا أبطلا
حتى ولو بالغ فيما فعلا
281
وواطئ في الصوم إذ يكفر
وعاد كفارته تكرر
282
كذلك ان ظن غروب الشمس
أو ظن أن الليل باق ممس
283
وظهر الأمر بالانعكاس
كفارة وهكذا في الناسي
284
والنزع عندنا جماع يذكر
مذ بان فجر معه يكفر
285
وليلة القدر فقل أرجاها
سبع وعشرون فقم تلقاها
286
والاعتكاف لا تجز إيقاعه
في المسجد العاري عن الجماعة
287
كفارة الواطي في الاعتكاف
تلزم والشيخان بالخلاف
288
نذر اعتكاف يقض بعد الموت
كنذر صوم جاءنا للفوت
{ ومن كتاب الحج }
289
وأفضل الأنساك فالتمتع
لا مفردا وقارنا فاستمعوا
290
وعنه فالقران إذ يساق
هديا وذا قال به إسحق
291
والحج والعمرة إن لم يقعا
في أشهر الحج فما تمتعا
292
من لم يسق هديا ففسخ حجه
بعمرة جوز لمن يرجه
293
بل جاءنا منصوصه بندبه
حيث النبي آمر لصحبه
294
مسافة القصر لذي الأسفار
ما بينما الحج والاعتمار
295
به دم المتعة والقران
سقوطه فواضح البرهان
296
ويلزم الوراث أن يحججوا
من أصل مال الميت عنه يخرجوا
297
هذا وإن لم تك بالوصية
حتى ولا تجزئ ميقتيه
298
نفقة الحج على الصبي
مثل الضحايا لا على الولي
299
وامنع من الحج بغير محرم
لامرأة لو في جوار الحرم
300
وكافر فلا يكون محرما
لامرأة حتى يكون مسلما
301
من أحرمت زوجته تطوعا
أو عبده من غير إذن سمعا
302
ليس له في الأشهر التحليل
والشيخ كالجمهور لا يميل
303
ومن ينب لاثنين في حجهما
كانت له حيث نوى وأبهما
304
إذا استناب العاجز المعضوب
ولو تعافى سقط الوجوب
305
وعادم النعلين في الإحرام
يلبس خفين على التمام
306
من غير قطع لهما كلا ولا
فدية في هذا على من فعلا
307
وحالق شعرين مثل البدن
والرأس فديتان فيما قد عني
308
ومحرم فإن يدل محرما
على اصطياد فالجزا عليهما
পৃষ্ঠা ১০
309 وهكذا الحلال للحلال
في حرم صاد ولم يبال
310
ورجعة النكاح في الإحرام
قولان في الصحة عن إمامي
311
فابن عقيل لا على المشهور
والشيخ بالصحة كالجمهور
312
ومحرم بالنظر المكرر
أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313
أو يمن باللمس أو التقبيل
والوطء دون الفرج في التمثيل
314
بدنة تلزمه لما اعتدى
إذ حجه بذاك نصا فسدا
315
أو يدهن في رأسه بالشيرج
أو زيت المنصوص لا من حرج
316
ومن يطف إفاضة نواها
فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317
وقبله إذ حيث منه يقرب
في متعة طوف قدوم ويندب
318
وراكب بغير عذر طائفا
لم يجز الشيخان فيه خالفا
319
وهكذا أيضا طواف الحامل
ليس بمجز عن طواف كامل
320
لا يكره الطواف أسبوعين
من غير فصل بركعتين
321
كذا طواف ثالث ورابع
ويجمع الركعات ثم يركع
322
وخطبة في سابع الأيام
فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323
وقت الوقوف عندنا فيدخل
في يوم تعريف بفجر نقلوا
324
من فاته الوقوف خاب الأرب
بعمرة إحرامه ينقلب
325
وعنه بل إحرامه لا يبطل
من حجه ويلز التحلل
326
إن عدم الهدي لذي الإحصار
أو كان لا يمكن للإعسار
327
يصوم عشرا فبها التحلل
فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328
وهديه فعندنا يختص
بفقراء حرم قد نصوا
329
بطيبة في الحرم المطهر
فيضمن الصيد وعضد الشجر
330
بسلب الجاني لمن رآه
يأخذه والشيخ ذا يأباه
{ ومن كتاب الأضاحي }
331
أضحية لا تجزئ العضباء
وهي التي بقرنها بلاء
332
كنصفه يكسر لا القليل
ودمه لو لم يكن يسيل
333
في عشر ذي الحجة أخذ الظفر
على المضحي حرموا والشعر
{ ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }
334
مع واحد من أبويه الطفل
إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335
أو واحد من أبويه هلكا (ع)
يسلم حكما لا يخاف دركا
336
وولد المسلم بالنصراني (ع)
إن يشتبه يحكم بالإيمان
337
وهكذا لقيط دار الحرب
كافرة إن تزن من ذا الضرب
338
والزوج إن تسبه دون امرأته
لم ينفسخ نكاحه في مدته
339
والأبوان ان سبيا والولد
بالبيع لو بالغ لا ينفرد
পৃষ্ঠা ১১
340 أو ادعى الأسير إسلاما سبق
مع حلف وشاهد لا يسترق
341
من ليس في الكفر كتاب لهم
كلا ولا شبهة عرب عجم
342
كعابد الأوثان لا يرق
لقتلهم والقلب لا يرق
343
وشجر الكفار ثم الزرع
فحرقه محرم والقطع
344
هذا هو المفتى به في الأشهر
وقدم الجواز في المحرر
345
بغير إذن تحرم المبارزة
فالسلب المشهور ليست حائزة
346
والعين قل من ورق أو ذهب
غنيمة ولا تقل في السلب
347
والكافر الغازي مع الإمام
بإذنه يرغب بالإسهام
348
وتاجر بلا قتال قد حضر
وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349
واسهم لحداد وللبيطار
أيضا وللخياط والمكاري
350
كذاك للصباغ والإسكاف
ونحوهم بذاك نص واف
351
لفرسين جوز الإسهاما
وللبعير اسهم ولا ملاما
ما
352
إن لم يكن له سواه فرسا
في النص والشيخان في ذا عكسا
353
وبالغ القاضي في الأحكام
قال كذاك الفيل في الإسهام
354
والفرس المعار والمغتصبة
بسهمها المالك يقضي أربه
355
وفرس السيد إن عزى بها
مملوكه فارضخ له واسهم لها
356
يحوز للإمام بعد الخمس
تنفيله بثلث أو سدس
357
من غل من غنيمة لذله
عقابه إحراق كل رحله
358
إلا سلاحا حيوانا مصحفا
وسهمه يحرمه عند الوفا
359
إن أدرك المسلم عين ماله
بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360
إن بيع فهو أولى به بالثمن
وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361
إذا أخذت من نصارى تغلب
مثلى زكاة مسلم بالنصب
362
فخذ من الصبي والمجنون
كنسوة واضرب عن المجون
363
والكافر التاجر إن مر على
عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364
حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا?
أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا
هذا هو الصحيح في مذهبنا
366
والأرضون عنوة إن فتحت
فللإمام خيرة ما رجحت
367
من قسمها مع جملة الغنيمة
أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368
كنيسة مذ هدمت يمتنع
بناؤها الحق إليه يرجع
{ ومن كتاب البيوع }
في البيع قالوا مطلقا واختاروا
فوق ثلاث يشرط الخيار
369
من باع في المبيع لو قد وقفا
في مدة الخيار إن تصرفا
পৃষ্ঠা ১২
370 وهكذا في الحكم عتق العبد
فاردد ولا تقل بفسخ العقد
371
وعالم تحريمه يحد
من ذاك وطء أمة قد عدوا
372
ينفذ بالنص على الإطلاق
والمشتري إن جاد بالإعتاق
373
في البيع لا يصح في جوابي
إن سبق القبول للإيجاب
374
والشيخ للفرق غدا يحقق
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
375
إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
خيار غبن المشتري المسترسل
376
أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
أيضا له رد معيب حققا
377
قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
كذاك مأجور قياس المذهب
378
هل كان عند بائع في ماله
والخلف في العيب مع احتماله
379
فالقول باليمين قول المشتري
أو حادث بعد الشرا في النظر
380
والمشتري فذاك لا يعلمه
من باع عبدا مستحقا دمه
381
بأرشه لا بجميع الثمن
فقتلوه مسشتريه ينثني
382
أطراف شاة هكذا في المعنى
حمل المبيع كالإما يستثنى
383
نفعا به يصح في التفريع
وبايع يستثنى في المبيع
384
حولا ولو أكثر في المقدار
إن كان معلوما كسكنى الدار
385
إن شرط النفع كحمل الحطب
وهكذا فالمشتري في المذهب
386
فمن ضمان مشتر ذا يمضي
وما سوى المبهم قبل القبض
387
جاز على الإطلاق فيما عرفا
وفيه قبل القبض إن تصرفا
388
بعضا ببعض لا تبع تميل
جزافا الموزون والمكيل
389
والفلس بالفلسين قل بالرد
ومالك وافقنا في النقد
390
والعبد لو كافر من كفار (ع)
(
بيع العصير ابطله من خمار (ص)
391
أن لا يكون ماضيا محققا
قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)
392
فاردده تحظ بالخصال المنجية
وعقداه فهو بيع تلجية
393
كصورة اقتران ذا بالعقد
وكان ذا في نصه بالرد
394
عقدا بفوقه وأعلنا
ومثله إذا أسرا ثمنا
395
لنصه السابق ذا مواتي
بالسر خذلا كالنكاح الآتي
396
وعنه بل يحرم جا عن سلف
ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)
397
إذا أتى بسلعة للنادي
والحاضر القاصد بيع البادي (ع)
398
مع جهله بسعرها يا قومي
وقصد البيع بسعر اليوم
399
فلا يصح البيع نصا متقنا
وحاجة الناس إليها عندنا
400
পৃষ্ঠা ১৩
عربونه يصح هذا الإعطا لبائع دريهما من أعطى
401
أو يمضه من ثمن محسوب
إن رده ليس به مطلوب
402
لكل عشر درهم مسامحة
يكره أن يقول في المرابحة
403
وقيل بل يحرم ذاك عنده
وذا هو المعني ده دوا زده
404
فهكذا يخبره بالنصح
ممن يكون بائعا بالربح
405
وهكذا بمثلها قد قصره
إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة
406
علي لا يجوز نصا نقلا
يقل كذا لا بكذا تحصلا
407
من ادعى النسيان في مقاله
وبعد الاخبار برأس ماله
408
والشيخ لا لا بد من تبيينه
يرجع بالنقصان مع يمينه
409
قبل صلاح حالها المشتهرة
من اشترى شيئا كنحو الثمرة
410
فإن تزد بتركه رد الشرا
بشرط قطع كي يصح المشترى
411
يصح لا كالبيع فالمح فرقا
ورهنها حتى بشرط الإبقا
412
ونزلت جائحة بها ترى
وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)
413
ومالك لا بد بالثلث تفي
عن مشتر فوضعها لا ينتفي
414
وبعد ذا كساده تبينا
والنقد في المبيع حيث عينا
415
بها فمنه عندنا لا يقبل
نحو الفلوس ثم لا يعامل
416
والقرض أيضا هكذا في الرد
بل قيمة الفلوس بوم العقد
417
برده المبيع خذ بالأحسن
ومثله من رام عود الثمن
418
والنصر في القرض عيانا قد ظهر
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
419
لا في ازدياد القدر أو نقصانها
والنص بالقيمة في بطلانها
420
كدانق عشرين صار عشرا
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
421
مثلا كقرض في الغلا والرخص
والشيخ في زيادة أو نقص
422
قال قياس القرض عن جلية
وشيخ الاسلام فتى تيمية
423
وعوض في الخلع والإعتاق
الطرد في الديون كالصداق
424
ونحو ذا طرا بال اختصاص
والغصب والصلح عن القصاص
425
حرره الأثرم إذ يحقق
قال وجا في الدين نصا مطلق
426
فذاك نقص النوع عابت رخصا
وقولهم إن الكساد نقصا
427
فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
قال ونقص النوع ليس يعقل
428
بنقص نوع ليس بالخفي
وخرج القيمة في المثلي
429
خوف انتظار السعر بالتقاضي
واختاره وقال عدل ماضي
430
نظمتها مبسوطة مطولة
لحاجة الناس إلى ذي المسألة
431
পৃষ্ঠা ১৪
{ ومن باب السلم والرهن } وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا
وفي المكيل لا يصح السلم
432
بثمن يجعل للإثنين
كذاك لا يصح في جنسين
433
والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)
حتى يبن لكل جنس ثمنا
434
بقدر ما اتفق أيضا يحلب
مرتهن للرهن نصا يركب (ع)
435
أو منعها والإذن فيها مطلقة
سيان بذل مالك للنفقة
436
يدخل في الرهن بلا امتراء
وكسب مرهون كالنماء
437
{ ومن باب الكفالة والصلح }
يضمن ما على الأصيل أصلا
إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)
438
ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)
سواء المطلق والمؤجل
439
إخراجه في الحكم لا يباح
إلى طريق أعظم جناح
440
إن ضر أو لا فهما سيان
كذاك في الميزاب كالدكان
441
للجار إن لم يك بالإضرار
ووضع الاخشاب على الجدار (ع)
442
عليه إن أباه بالتعنيف
مع اضطرار منه للتسقيف
443
من رام عودا يجبر الممتنع
بين شريكين جدار يقع (ع)
444
ما يستر الأدنى عن العيان
ويلزم الأعلى من الجيران (ع)
445
وهكذا صالح ببعض العين
من قال صالحني بنصف الدين
446
فلا تصح فانتبه للشرح
فهو إذن إبرا بلفظ الصلح
447
فالصلح لا يصح في المنقول
والدين إن يوصف بالحلول
448
رجحه الجمهور بالدليل
عليه بالبعض مع التأجيل
449
وفصل المقنع للخلاف
وقال بالجزم به في الكافي
450
وذاك نص الشافعي ينجلي
فصحح الإسقاط دون الأجل
451
{ ومن باب الحوالة والوكالة }
وإن أبى فقوله لا يسمع
على ملي من أحيل يتبع (ص)
452
قدرا به يبيع يا خليلي
موكل قدر للوكيل
453
أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا
فباع بالأقل مما قدرا
454
إن زاد أو نقص في التمثيل
وهكذا في مطلق التوكيل
455
ويضمن النقص كذا ما زادا
عن ثمن المثل مضى انعقادا
456
قال به الأكثر في الحالين
هذا هو المنصوص في القولين
457
وفي الشرا أيضا لهم محاقق
والشيخ في البيع لهم موافق
458
إذا الوكيل باغيا معاندا
يقول لا يصح قولا واحدا
459
فخذه صح فيه لا تعاند
من قال بع ذا بكذا والزائد
460
وكالة تثبت قولا متقنا
بشاهد مع اليمين عندنا
পৃষ্ঠা ১৫
461 { ومن باب الحجر والفلس }
بموته من أجل الديون
ولا يحل ما على المديون (ص)
462
لنفسه وإن أبى فيجبر
ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)
463
لدينه العقار والمتاع
وإن يكن في فلس يباع (ع)
464
من ماله إليه ما يبتضع
وما له من حرفة فيدفع
465
إقراضه لثقة تبينا
مال اليتيم للولي عندنا
466
والقطع باشتراطه في المغني
قولان في اشتراط أخذ الرهن
467
ومن كتاب الشركة والمضاربة
على الشريك صححوا وأطلقوا
إذا اشترى مضارب من يعتق
468
لو كان ذا ويعتقوا عليه
حتى بلا إذن أتت إليه
469
به الشريك ثم ربح ظهرا
وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)
470
والربح للمالك نصا نقلا
فأجرة المثل له وعنه لا
471
لأن ذاك ربح ما لا يضمن
وعنه بل صدقة ذا يحسن
472
وإن أبى وجاء أعني ضررا
مضارب فلا يضارب آخرا (ع)
473
في شركة الأول قل يعود
لأول فربحه مردود
474
شريكه وقال ذا ربح جلا
إن دفع المضارب المال إلى (ع)
475
يقبل باليمين في المقال
ثم ادعاه أصل رأس المال
476
صحح بلا خلط وتاو يضمنا
وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)
477
كخذ حماري واجتهد في البركة
كذا على الدواب عقد الشركة
478
أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
يصح ذا بينهما ما رزقا
479
أيضا ودفع الغزل للنساج
ودفع عبد فعلى المنهاج
480
خياطه يجيد فيه العملا
وهكذا أن تدفع الثوب إلى
481
فربحه بالنصف أو ما اتفقا
أو نحو ذا يقول حيث نفقا
482
وسيد يلزمه مأذونه (ع)
في عنق للعبد قل ديونه (ع)
483
{ ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة }
إجارة جاز لإرضاع الولد
زوج على زوجته حيث عقد (ص)
484
كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)
485
مؤجرا اسقط أجرة مكمله
قبل انقضاء مدة إن حوله
486
سحت بذا قد جاءنا الحديث
وكسب حجام فقل خبيث
487
يطعم للعبد وللبهائم
أكلا لحر ليس بالملائم
488
وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
يحرم نصا جاء قال القاضي
489
بالعقد لا بغيره اكره جزموا
وقاله قوم وقوم حرموا
490
পৃষ্ঠা ১৬
وعقدها يصح فيما حققا ومذهب الشيخين فاكره مطلقا
491
جوازه ففي الأصح قد رعي
عقد المساقي وكذا المزارعي
492
عليهما الجذاذ في الإطلاق
وعندنا العامل والمساقي
493
كالحصد والأول فيه النص
والشيخ للعامل بل يختص
494
ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
يصح في الأرضين أن يزارعوا
495
من ذا وقالا لا يصح ذلك
ومنع النعمان ثم مالك
496
وقال لا يصح فيه أيضا
والشافعي وافقهم في البيضا
497
مذهبنا به إذا ينفرد
وذاك باب كامل مطرد
498
{ ومن باب الغصب }
وعدم المثل فحقق نقلي
إن تلف المغصوب وهو مثلي
499
لا يوم غصب أو بأقصى القيم
يضمن بالقيمة يوم العدم
500
ضمنه بالقيمة يوم التلف
وإن يكن كالثوب مثل منتف
501
على الذي غر فقل يحور (ع)
والمهر إن ضمنه المغرور
502
من العبيد في صحيح النقل (ع)
ويفد أولادا له بالمثل
503
وليس كالباني أو كالناصب (ص)
بالاحترام احكم لزرع الغاصب
504
بأجرة المثل فوجه مرعي
إن شاء رب الأرض ترك الزرع
505
أو قيمة للزرع بالوفاق
أو ملكه إن شاء بالإنفاق
506
أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
إن صنع الغاصب بابا بالخشب
507
بزائد شارك نصا ظهرا
أو حاك غزلا أو لثوب قصرا
508
ونصر الشيخان للمنافي
رجحه الأكثر في الخلاف
509
لمالك إن ظن بالإعلام
لا يبر في المغصوب بالإطعام
510
والشيخ بالعروض أيضا نصرا
وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)
511
فيه وفي المودع جاء النص
فالربح بالمالك قد يختص
512
مع نقدها في أشهر قد حررا
بالعين أو في ذمة كان الشرا
513
وذا على الأصول فرع مشكل
حتى بذا جزما كثير نقلوا
514
تكسر لا ضمان في المشهور
وآلة اللهو فكالطنبور
515
{ ومن باب الشفعة }
بشفعة أخذا على المرضي (ص)
ليس على المسلم للذمي
516
لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
ومشتر للشقص إن قد وقفا
517
وصدقات للفقير ذاهبة
يبطل حق شفعة كذا الهبة
518
والقاضي قال النص في الوقف فقط
جمهور الاصحاب على هذا النمط
519
في صفقة فللشفيع ما يرى
شقصين في أرضين من قد اشترى
পৃষ্ঠা ১৭
520 وآخر لمشتريه ينبذ
فواحد إن شا بقسط يأخذ
521
{ ومن باب اللقطة وإحياء الموات }
وإن يخف عاد عليها شططه
وعندنا الأفضل ترك اللقطة
522
وربها يظنها في هلكة
وإن تقف بهيمة بمهلكة
523
نقول فرق بينها والعبد
فآخذ يملك لا بالرد
524
حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
ملتقط الأثمان مذ عرفها
525
تملك بالضمان إن لم يبر
والشاة في الحال ولو في المصر
526
حريمها معها بذرع يسلك
يحفر بئر في موات يملك
527
وإن تكن عادية خمسونا
فخمسة تملك والعشرونا
528
{ ومن باب الوقف }
إلى من الوقف عليه جعلوا
والملك في الوقف فقل ينتقل
529
نفقة عليه لا تواقف
والوقف إن يستثن منه الواقف
530
وقيل أو معظمه يباع
وبالخراب ان زال الانتفاع
531
ويشترى بالثمن النظير
بشرط أن لا يرتجى التعمير
532
في مرض الموت إذا الثلث وفا
على ذوي إرث فمن قد وقفا
533
أجيز أو رد على السواء
يصبح ذا وليس كالإيصاء
534
{ ومن باب الهبة }
للأنثيين مثل حصة الذكر
عطية الأولاد جازت في الأثر
535
وليس يمضى إذ به يميل
وبينهم فيحرم التفضيل
536
في ذاك بالعدل وبالسداد
وسائر الوراث كالأولاد
537
بقدر ما يحتاج أو بالزائد
من مال ولد جاز أخذ الوالد
538
حينئذ لا يثبت الخلاف
إلا إذا ما حصل الإجحاف
539
ديونه حتى القروض ذاهبة
لا يملك ابن لأب مطالبة
540
{ ومن كتاب الوصايا }
منهم سوى من بالحياة يصل
من يوص للقريب قل لا يدخل
541
قرابة الأم إذا ممتنعة
فإن تكن صلاته منقطعة
542
من جهة الآبا ولا توارب
وعمم الباقي من الأقارب
543
وعن أهيل قربه يعزل
وفي القريب كافر لا يدخل
544
فالسدس يعطى حيث كان القسم
من قال في الإيصا لزيد سهم
545
{ ومن كتاب الفرائض والمواريث }
وإبنها حي به لا تكترث
والجدة ام الأب عندنا ترث
546
فيستحق ما بكفر حرما
وقبل قسم الإرث من قد أسلما
547
لم ندر من بموته قد سبقا
وموت جمع غرقا أو حرقا
548
ولا نعد ميراثه من صحبه
ورث لبعض بعضهم من صلبه
পৃষ্ঠা ১৮
549 في مثل حرب غالبا لا يرجع
وخبر المفقود مذ ينقطع
550
ويقسم الميراث حقا لا وزر
فأربع من السنين ينتظر
551
زوجته حتى ببعل دخلت
وإن أتى من بعد ما تربصت
552
يأخذها إن شا برد الثاني
بعقدة السابق في الزمان
553
ويمضها للثاني في ذا خيرا
وإن يرد قبضا لما قد أمهرا
554
فغير محتاج إلى الأمام
وضربها المدة في الإيام
555
تمام تسعين سنينا ينتظر
وإن تكن غيبته لا للخطر
556
عصبة الأم يعصبوه
وولد اللعان إذ نفوه
557
فالثلث للأم وما بقي له
فإن يخلف أمه وخاله
558
لذكرين في تراث قسما
وقف لحمل وارث نصيب ما
559
وهكذا عن إرثه لا ينتهي
من بعضه حر فورثه به
560
بقدرها فالحكم بالسوية
واحجب بما فيه من الحرية
561
فالثلث والربع لابن ينجلي
من خلف ابنا ولخنثى مشكل
562
نصف الذي لذكر وأنثى
والربع والسدس إذن للخنثى
563
نصا أتانا فيهما قد نقلا
وهكذا ديته إن قتلا
564
بمانع للإرث بالولاء
ليس اختلاف الدين في الآراء
565
وإبنه ورثهما إياه
إن خلف المولى أبا مولاه
566
والباقي للإبن بلا محال
لوالد المولى فسدس المال
567
كفارة أو من زكاة مطلقا
لا إرث بالولاء ممن اعتقا
568
وعكسه الشيخان قالا أولا
وبالولا ورث لبنت المولى
569
والأول المنصور في الخلاف
وهكذا في الخرقي والشافي
570
قاتله ورثه نصا نقلا
والقتل إن لم يك مضمونا على
571
قرابتان إرثها قل بهما
وجدتان اجتمعا لاحداهما
572
فثلثه الأخذ بهذا أحرى
فالسدس ثلثاه لها والأخرى
573
{ ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
يظهر بالقرعة من قد كتما
من نسي المعتق أو قد أبهما
574
لا يبطل القرعة في الإماء
ووطؤه أولى على السواء
575
ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
من قال عبدي أنت معتوق على
576
في (وعليك) لا بألف فاعلما
والألف لا تلزمه أيضا كما
577
جنينها يصح هذا المعنى
وحامل في العتق أن يستثنى
578
بذكره أئمة أذاعوا
إذ عتقه بدونها إجماع
579
يثبت والتدبير بالوفاق
بحلف مع شاهد الإعتاق
পৃষ্ঠা ১৯
580 وواجب إيتاء ربع المال
وهكذا كتابة الموالي
581
لكن يقوم المشتري مقامه
وبيعه يجوز لا ملامة
582
أبيح ذا وفيه لا معاتبة
من شرط الوطء على المكاتبة
583
أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
وشرطه أن لا يسافر يلزم
584
أجزا ولو بغير إذن راغبا
والشركا من رام أن يكاتبا
585
في قدر ما كاتب في المجود
وباليمين القول قول السيد
586
وبان ذو عيب به لا يرتضي
والعتق مذ كان بأخذ العوض
587
قيمته والأرش بالإمساك
لسيد في رد ما هو شاك
588
ابن أخ كذاك أم وأب
يصح أن يشتري المكاتب
589
ويعتقوا عند الأدا بعتقه
وهم أرقا معه برقه
590
{ ومن كتاب النكاح }
لفظ النكاح جاء نصا سمعا
حقيقة في العقد والوطء معا
591
لتائق كخائف السفاح
وأطلق الوجوب في النكاح
592
لأنها رواية شهيرة
رجحها طائفة كثيرة
593
وابن أبي موسى فقال الأظهر
عبد العزيز جازم مقرر
594
في المفردات واضحا وانتصرا
وابن عقيل وابن نصر نصرا
595
بل سنة في فرقة الأعيان
وغيرهم لكن أبى الشيخان
596
قل لا يصح واترك التلاحي
إن قدم القبول في النكاح
597
لمن بها الإيصاء والإسناد
ولاية النكاح تستفاد
598
والزوج لو لم يك بالمنصوص
ويملك الإجبار مثل الموصي
599
إن لم تكن مع الولي مجبرة
وبنت تسع إذنها معتبرة
600
إن لم تقم بتوبة تعويجها
زانية فلا يجز تزويجها
601
ولو وكيل ليس بالموافق
ولا يصح عقده من فاسق
602
تزويجها من مسلم مبجل
وكافر لابنته فلا يلي
603
والمجد في الشرح كذا جوابه
في النص والقاضي كذا أصحابه
604
وجوزا هداية قد تبعا
محرر والمغني في ذا اجتمعا
605
وخالف الشيخان في الشرط فقط
كفارة النكاح فيه تشترط
606
حتى أخ على أبيه يعدى
لكن لمن لم يرض فسخ العقد
607
أن لا يرى مزوجا إلا بها
أن يشترط عليه في كتابها
608
أو يخله طرا من الأسفار
أو يشترط لا يشتري السراري
609
إن لم يفي خياره قد انعقد
أو يشرط السكنى بدار أو بلد
610
وليست اليدان من ضرورته
ووجهها ينظر من مخطوبته
পৃষ্ঠা ২০