212 ... وعنه بل بدونها لا تدرك ... والخرقي والشيخ هذا سلكوا 213 ... ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر
214 ... لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصد
{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }
215 ... فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة
216 ... والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعي تندب
217 ... قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها
218 ... تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر
219 ... بخطبة الفطر كذاك يقطع ... والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220 ... وخطبة فزد في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين في الأداء
221 ... وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها
{ ومن باب صلاة الجنائز }
222 ... وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص ندبا ذكروا
223 ... بعد اربع الشهور سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا
224 ... والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا
225 ... صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا
226 ... إن كبر الإمام في صلاته ... خمسا على جنازة فواته
227 ... وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم
228 ... من غل فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل
229 ... وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230 ... والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231 ... ينبش مالم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه أمان
232 ... عند طلوع أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
233 ... كذلك عند الاستوا في الظاهر ... والمشي بالنعلين في المقابر
234 ... تطوع القربات كالصلاة ... ثوابه لمسلمي الأموات
235 ... يهدى وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة
{ ومن كتاب الزكاة }
236 ... في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
237 ... كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش او بالعكس بالسوية
238 ... ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت
239 ... وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها
240 ... والقمح والشعير والقطاني ... تضم في النصاب كالأثمان
241 ... وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح بالمعاني
পৃষ্ঠা ৮