93 ... (ص) وينقض الوضوء مس الذكر ... بظاهر الكف وأكل الجزر 94 ... (ص) وهكذا الرده عن الايمان ... (ص) وغسل من يدرج في الأكفان
95 ... والنقض بالمذي اتفاقا نقلا ... وعندنا فالأنثيان يغسلا
{ ومن باب الغسل }
96 ... ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه قد حصل
97 ... حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص حاء حرب ذكره
98 ... وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض
99 ... لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور
100 ... والضفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا
101 ... والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع
{ ومن باب التيمم }
102 ... وضربة تسن في التيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي
103 ... ولا بمرفق بل يكن مكوعا ... ومالك والقاض في ذا نازعا
104 ... وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي
105 ... وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
106 ... بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
107 ... وفي الوضوء حسب ما تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
{ ومن باب الحيض }
108 ... أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109 ... والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشرة
110 ... يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع
111 ... فإن يطأ بالفرج قل كفارة ... وهكذا في المرأة المختارة
112 ... وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
113 ... وعدم الطول فهاهنا سقط ... وابن عقيل قال أيضا يشترط
114 ... إذا تعدى الدم في المبتدئة ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115 ... لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفصل الصيام بعد الغسل
116 ... وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل
117 ... إن يتفق فتنتقل إليه ... ونقل ما صامته فرضا فيه
118 ... وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت او تأخرت
119 ... لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا
120 ... ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقص عن عادتها لا ما عبر
121 ... وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة
122 ... ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس بذا تقررا
পৃষ্ঠা ৪