921 أكثر من نصف فلا تمار
لا يمض الاستثناء في الإقرار
922
أيضا فلا يصح هذا المعنى
من غير جنس ما أقر استثنا
923
في ذمة يثبت أو يأباه
لا فرق إن كان الذي استثناه
924
من فضة أو عكسه في المطلب
كذاك في استثنائه للذهب
925
وإنما يصح قول الخرقي
عبد العزيز ليس بالمفرق
926
بقول (إلا أن يشاء الله)
أيضا ولا يصح ما استثناه
927
بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
لزيد الإقرار بل لحاتم
928
قيمته لحاتم تقر
فهو لزيد يغرم المقر
929
ودرهم أو نحو هذا الوصف
وحيث إقرار أتى بألف
930
في كل إقرار على الإطلاق
فالألف كالعطوف في الإطلاق
931
يعطف والموزون في التمثيل
ووافق النعمان في المكيل
932
كالعبد والدار بهذا فصلوا
وقال في المعدود ذا لا يقبل
933
يرجع في تفسيره إليه
وقيل بل مرد ذا عليه
934
فاختر وخذ بأحسن المسالك
وذاك قول الشافعي ومالك
935
يحكي ابتهاج الذهب الأبريز
هذا تمام الرجز الوجيز
936
في حسنها فما لها من قيمة
كم قد حوى من درة يتمية
937
والجوهر الفرد بلا مثال
فجاء عقدا نظمه اللآلي
938
ملتقطا بغوص فكر الفهم
مستخرجا من كنز بحر العلم
939
يسمو بذاك حلية في الجيد
يكون تقليدا لذي التقليد
940
متبعا لقوله المبجل
لا سيما إن كان لابن حنبل
941
جهلا بقول عنه فردا عنعنوا
فهو به أليق إذ لا يحسن
942
هذا وما فات لعل أكثر
ومبلغ العلم لما قد ذكروا
943
والمن بالإلهام والإتمام
والحمد للكريم ذي الإنعام
944
على النبي الرءوف والرحيم
وأفضل الصلاة والتسليم
945
والساعي في النصح وفي الإرشاد
محمد الداعي إلى الرشاد
946
أو غردت ورق على الأشجار
ما طابت الأذكار في الأسحار
947
المقدسي الصالحي الحنبلي
ناظمها محمد بن علي
948
وأن يوفقه لأرجى العمل
يسأل من مولاه غفر الزلل
949
? هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم .
??
??
??
??
1
পৃষ্ঠা ৩১