وعكس الشيخان ذا ونقضا ونصب قاض عندنا ما فرضا
891
كنت حكمت مطلقا في الماضي
يقبل بعد العزل قول القاضي
892
أو طفل او غير ذوي الألباب
ومثبت الحق على الغياب
893
مع الشهود ذا من الإنصاف
فحقه يعطى بلا استحلاف
894
أقر لكن قال لست واعيا
عين بيد الغير مذ تداعيا
895
وحلف القارع أيضا يشرع
من منهما بلا شهود يقرع
896
تعارضا والقرعة المبينة
وأن يكونا قد أقاما بينة
897
بينة الداخل والغ الجدلا
بينة الخارج قدمها على
898
بينة الداخل والنساج
حتى ولو تشهد بالنتاج
899
تشهد عن إمامنا ذا محكي
أيضا ولو كانت بسبق الملك
900
مات أب بأصل دين مبهم
عن ولدين كافر ومسلم
901
إن أباه مات وفق دينه
فالقول للكافر مع يمينه
902
والقاضيان فبذاك اكترثا
وعنه بل يقتسما ما ورثا
903
يؤخذ لو من جنسه في الأشهر
ومع جحود الدين لا بالظفر
904
{ ومن كتاب الشهادات }
في كل شيء ما خلا الحدود
مقبولة شهادة العبيد
905
لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
قولان في الحد كذا الأعراب
906
والشيخ فالقبول قال أجمل
على اهل مصر أو قرى لا تقبل
907
وعدم المسلم في الأسفار
موحد مع رفقة كفار
908
تقبل في الإيصاء نصا نقلوا
إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا
909
مذ شهدت مقبولة المقال
واحدة النسا بالاستهلال
910
وعنه في استحلافها نزاع
كذاك في منصوصه الرضاع
911
بينة تظهر شرح حالي
من ادعى حقا وقال مالي
912
ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا
ثم أقام بعد ذا لا تسمع
913
بعد القضا يضمن ثلثا سمعا
من الشهود ثالث إن رجعا
914
واحد المضمون خمس الدية
ونحو ذا كفى الزنا من خمسة
915
يضمن كل المال عن يقين
وفي رجوع شاهد اليمين
916
فواحد لواحد ذا قبلا
وشاهد الفرع على ما أصلا
917
لا يدخل النساء قل بالمنع
وفي شهود الأصل أو في الفرع
918
حققه الشيخ بجزم النقل
وعنه نص يقبلوا في الأصل
919
{ ومن باب الإقرار }
كخطأ إن كان ذا من عبد
لا يقبل اقرار بقتل العمد
920
بعمده يتبع بعد العتق
ما دام قنا جاريا في الرق
পৃষ্ঠা ৩০