وغمسها في الماء قبل الغسل سبيله التطهير جا في النقل
65
وعنه بل ينجس أيضا قالوا
منصوصه واختاره الخلال
66
(ص) والقول في مسألة الأواني
إذ أنجس البعض على المعاني
67
واشتبه الأمر على ذي اللب
ففرضه الترك وأخذ الترب
68
وإن يكن ذا في ثياب وجدا
لا يتحرى جاء نصا مسندا
69
بل في عداد نجس يصلي
يزيد أخرى حررت في النقل
70
وما يلي العورات من كتابي
فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71
مستعمل الثياب والأواني
من المجوس فيهما قولان
72
فالنص من صلى بها يعيد
وليس في إرشادنا ترديد
73
والقاض والكاف فهذا المذهب
والمجد في الشرح كذا المستوعب
74
والأكثرون مطلقا يطهروا
وقاله المقنع والمحرر
75
كذا إناء فضة أو ذهب
فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76
كذلك المغصوب والمباع
بثمن محرم أذاعوا
77
كذا إهاب ميتة لا يطهر
بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78
مذهبنا نجاسة الحمار
والبغل والجارح في الأطيار
79
كل النجاسات فكالكلاب
تغسل سبعا هكذا جوابي
{ ومن باب الوضوء }
80
وفي الوضوء التسمية مفترضة
كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
81
ترك موالاة الوضوء يبطل
حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
82
والأذنان واجب مسحهما
إسحاق والإمام نص عنهما
{ ومن باب المسح على الجوارب }
83
امسح على جوارب صفيقة
وعمة سنية حقيقة
84
كذا على دنية القضاة
وخمر النسا لذا تواتي
85
ولا تجز مسحا على محرم
كالغصب والحرير فيما قد نمي
86
أكثر أعلى الخف مسحا يجب
ومالك فكل الاعلى يذهب
87
والحنفي قدر ثلاث اصابع
وما اسمه مسح يقول الشافعي
88
وإن بدت رجل الفتى من خفه
فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89
وضووؤه فواجب تمامه
وهكذا إذا انقضت أيامه
90
والمسح أولى بالفتى وأفضل
وعنه بل هما سواء فانقلوا
{ ومن باب نواقض الوضوء }
91
والدود من غير سبيل إن خرج
ينقض والنعمان قال لا حرج
92
كذا كثير الدم حين يخرج
(ص) وعنده لا ينقض المعالج
93
(ص) وينقض الوضوء مس الذكر
بظاهر الكف وأكل الجزر
94
(ص) وهكذا الرده عن الايمان
(ص) وغسل من يدرج في الأكفان
পৃষ্ঠা ৩