520 وآخر لمشتريه ينبذ
فواحد إن شا بقسط يأخذ
521
{ ومن باب اللقطة وإحياء الموات }
وإن يخف عاد عليها شططه
وعندنا الأفضل ترك اللقطة
522
وربها يظنها في هلكة
وإن تقف بهيمة بمهلكة
523
نقول فرق بينها والعبد
فآخذ يملك لا بالرد
524
حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
ملتقط الأثمان مذ عرفها
525
تملك بالضمان إن لم يبر
والشاة في الحال ولو في المصر
526
حريمها معها بذرع يسلك
يحفر بئر في موات يملك
527
وإن تكن عادية خمسونا
فخمسة تملك والعشرونا
528
{ ومن باب الوقف }
إلى من الوقف عليه جعلوا
والملك في الوقف فقل ينتقل
529
نفقة عليه لا تواقف
والوقف إن يستثن منه الواقف
530
وقيل أو معظمه يباع
وبالخراب ان زال الانتفاع
531
ويشترى بالثمن النظير
بشرط أن لا يرتجى التعمير
532
في مرض الموت إذا الثلث وفا
على ذوي إرث فمن قد وقفا
533
أجيز أو رد على السواء
يصبح ذا وليس كالإيصاء
534
{ ومن باب الهبة }
للأنثيين مثل حصة الذكر
عطية الأولاد جازت في الأثر
535
وليس يمضى إذ به يميل
وبينهم فيحرم التفضيل
536
في ذاك بالعدل وبالسداد
وسائر الوراث كالأولاد
537
بقدر ما يحتاج أو بالزائد
من مال ولد جاز أخذ الوالد
538
حينئذ لا يثبت الخلاف
إلا إذا ما حصل الإجحاف
539
ديونه حتى القروض ذاهبة
لا يملك ابن لأب مطالبة
540
{ ومن كتاب الوصايا }
منهم سوى من بالحياة يصل
من يوص للقريب قل لا يدخل
541
قرابة الأم إذا ممتنعة
فإن تكن صلاته منقطعة
542
من جهة الآبا ولا توارب
وعمم الباقي من الأقارب
543
وعن أهيل قربه يعزل
وفي القريب كافر لا يدخل
544
فالسدس يعطى حيث كان القسم
من قال في الإيصا لزيد سهم
545
{ ومن كتاب الفرائض والمواريث }
وإبنها حي به لا تكترث
والجدة ام الأب عندنا ترث
546
فيستحق ما بكفر حرما
وقبل قسم الإرث من قد أسلما
547
لم ندر من بموته قد سبقا
وموت جمع غرقا أو حرقا
548
ولا نعد ميراثه من صحبه
ورث لبعض بعضهم من صلبه
পৃষ্ঠা ১৮